responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 199

.................................................................................................

______________________________________________________

والتخصيص بالفقير [١] ممكن لانه المتبادر والموجود في بعضها فتأمّل.

مع عدم صراحة ما لم يصرح فيه بالفقير وهو الصحيحة الأخيرة في أيّ تصرف شاء وعدم الإعادة.

وان كان عدم الإعادة في الكل [٢] غير بعيد على تقدير حصول البراءة ممّا أعطيت له من الجهة مثل وقوع الإبراء من الديان والسيد إذا تبرع متبرع بالخلاص أو فضل شي‌ء بعد ذلك لحصول الغرض.

مع ان الظاهر تملكهم أو تسلّطهم على ذلك ، وانتزاعه يحتاج الى دليل.

وليس وجود (في) [٣] دليلا على عدم الملك ، لاحتمال كون النكتة في التغيير ، والتعيين والتملك وجوب الصرف في تلك الجهة في الجملة ، ومع الوجود وعدمها ، فلا يضر الترك حين البراءة ، ويملك الفاضل ، وكذا التملك بعد ذلك وان قلنا بعدمه قبله ، فتأمّل.

ولو كان دليلا على وجوب الصرف في تلك الجهة فالظاهر انه مقيد بالوجود وان الغرض خلاصه من ذلك ، وقد حصل.

وأيضا يلزم الحرج في الجملة ، إذ قد لا يجد المالك وقد خرج عن ملك المالك ، فالظاهر ان ليس لهما مالك غير صاحب اليد ، فتكليفه يحتاج الى دليل.

وأيضا إنّ له أن يؤدى الدين من غيرها بان يستدين أو يتعامل بوجه فيتملك ، ولظاهر الرواية.

ومذهب الشيخ عدم ارتجاع ابن السبيل ، والغازي ، وهو دليل عدم دلالة (في) فافهم.


[١] يعنى تخصيص حصول الملك بالفقر فقط دون سائر الأصناف ممكن بقرينة التبادر ووجوده في بعض الاخبار.

[٢] يعني في كل الأصناف.

[٣] يعني في قوله تعالى (وَفِي الرِّقابِ) وقوله تعالى (وَفِي سَبِيلِ اللهِ).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست