نعم الفقراء ،
والمساكين ، والعمّال ، والمؤلّفون يملكونها بالأخذ فيتصرفون مهما شاءوا بما شاءوا
، ونقل عليه الإجماع في المنتهى.
ويحتمل عدم
الإعادة فيهم [١] أيضا لو أبرأه ، الديان أو تبرع به أحد ، أو فضل من
مؤنة السبيل أو الغزو أو لم يصرف فيهما أو فضل من مال الكتابة شيء أو لم يصرف
فيها خصوصا في الغازي ، لأن الظاهر أنّ الغازي يأخذ لأجل أن يروح الى الغزو ، فلو
قتر أو فضل عنده شيء لا يستعاد ، بل كأنه أجرة له للغزو ، فتأمّل.
ويؤيد عدم
الإعادة [٢] رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
أخذ الرجل الزكاة فهي كماله ، يصنع بها ما يشاء ، قال : وقال : ان الله عز وجل فرض
للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها ، وهي الزكاة ، فإذا هي وصلت
الى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء ، فقلت : يتزوج بها ويحج منها؟ قال :
نعم هي ماله ، قلت : فهل يوجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يوجر الغنى صاحب المال؟
قال : نعم [٣].
وفي صحيحة أبي
بصير (في حديث) : بلى فليعطه ما يأكل ، ويشرب ، ويكتسى ، ويتزوج ، ويتصدق ، ويحج [٤].
وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا
جالس فقال : إنّي اعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به؟ قال : نعم يأجر الله من يعطيك
[٥].
[١] يعنى السيد
والديان والغزاة والمسافرين كما لا يجب الإعادة في الفقراء والمساكين والمؤلفون.