responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 198

.................................................................................................

______________________________________________________

جي‌ء ب (في) في الآية.

نعم الفقراء ، والمساكين ، والعمّال ، والمؤلّفون يملكونها بالأخذ فيتصرفون مهما شاءوا بما شاءوا ، ونقل عليه الإجماع في المنتهى.

ويحتمل عدم الإعادة فيهم [١] أيضا لو أبرأه ، الديان أو تبرع به أحد ، أو فضل من مؤنة السبيل أو الغزو أو لم يصرف فيهما أو فضل من مال الكتابة شي‌ء أو لم يصرف فيها خصوصا في الغازي ، لأن الظاهر أنّ الغازي يأخذ لأجل أن يروح الى الغزو ، فلو قتر أو فضل عنده شي‌ء لا يستعاد ، بل كأنه أجرة له للغزو ، فتأمّل.

ويؤيد عدم الإعادة [٢] رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله ، يصنع بها ما يشاء ، قال : وقال : ان الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها ، وهي الزكاة ، فإذا هي وصلت الى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء ، فقلت : يتزوج بها ويحج منها؟ قال : نعم هي ماله ، قلت : فهل يوجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يوجر الغنى صاحب المال؟ قال : نعم [٣].

وفي صحيحة أبي بصير (في حديث) : بلى فليعطه ما يأكل ، ويشرب ، ويكتسى ، ويتزوج ، ويتصدق ، ويحج [٤].

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا جالس فقال : إنّي اعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به؟ قال : نعم يأجر الله من يعطيك [٥].


[١] يعنى السيد والديان والغزاة والمسافرين كما لا يجب الإعادة في الفقراء والمساكين والمؤلفون.

[٢] يعني في الفقراء والمساكين ونحوهم.

[٣] الوسائل باب ٤١ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٤] الوسائل باب ٤١ ذيل حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٥] الوسائل باب ٤٢ حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست