نفقتهم ، هم المملوك ، والزوجة ، والأولاد ، وان نزلوا ، والآباء وان علوا.
ولرواية [١] زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في
الزكاة يعطى منها الأخ ، والأخت ، والعم ، والعمة ، والخال ، والخالة ، ولا يعطى
الجدّ ولا الجدّة [٢] ، وليس [٣] له سبب الا وجوب النفقة ويدل عليه ما في صحيحة عبد
الرحمن المتقدمة [٤] ـ في التهذيب ـ الدالة على عدم إعطاء الولد وغيره ،
وذلك لأنهم عياله ، لازمون له.
ويدل عليه أيضا
رواية إسحاق بن عمار ، عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : لي قرابة
أنفق على بعضهم وأفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان [٥] الزكاة (إلى قوله) فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي
حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال : أبوك وأمك قلت : ابى وأمي؟ قال : الوالدان والولد
[٦].
ومعلوم ان
المراد هو من سهم الفقراء كما قاله في المتن ، فقوله : من سهم الفقراء قيد للكلّ ،
ويحتاج الى التقدير ، أي إذا كان المعطى من سهم الفقراء ونحوه.
ويفهم منه جواز
الإعطاء لسائر الأقارب وعدم وجوب نفقتهم في الجملة.
ويجوز ـ إعطائهم
لو لم يجب عليه ـ ما يكفيهم لقلّة ماله ، واشتراط الغنى.
ويمكن ان يحمل
عليه رواية عمران بن إسماعيل بن عمران القمي ، قال :
كتبت الى ابى
الحسن الثالث عليه السلام : إنّ لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز لي أن