أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب عليه السلام : ان ذلك جائز لك [١].
قال المصنف :
انه مخالف للإجماع ، فلا بدّ من التأويل ، وحملها عليه ـ تارة ـ وعلى المندوبة ـ أخرى
ـ وعلى غير الولد الحقيقي بل الأقارب ـ أخرى.
ويؤيد الأول [٢] رواية ابى خديجة ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا
تعط من الزكاة أحدا ممن يعول ، وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم ، وكان عياله
كثيرا ، قال : ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم ، وفي كسوتهم ،
وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، وان لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس
بهم بأس ، اعفّاء عن المسألة لا يسئلون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين قرابتك الزكاة
كلها ، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في السائر المسلمين وقال : الزكاة تحلّ لصاحب
الدار والخادم ، ومن كان له خمسمائة درهم بعد ان يكون له عيال وتجعل زكاة
الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم [٣].
وبعض الاحكام
فيها محمول على الاستحباب.
وأيضا معلوم
انه يجوز إعطائهم من غير سهم الفقراء ، واليه أشار بقوله قده : (ويجوز من سهم
غيرهم) اى من سهم غير الفقراء.
وانه لا يجوز
لغير من وجب نفقتهم عليه أيضا إعطائهم من سهم الفقراء مع كون المنفق غنيّا باذلا ،
إذ ليس ذلك بأقلّ من الكاسب القادر على القوت ، نعم يمكن الإعطاء من غير حصّة
الفقراء كالمنفق ، وكذا ان كان المنفق فقيرا.
ولو كان المنفق
مالكا أو زوجا مع عجزها ، ولا يكلف بالطلاق والبيع ، لو أمكن الزكاة من حصّة
الفقراء أو من المصالح.
وكذا لو كان
غنيّا غير باذل مع عدم إمكان التحصيل منه للضرورة ، إذ