وقال أيضا :
يدفع الى وليّ الطفل لأنه المتولي لأمره سواء كان رضيعا أو لا أكل الطعام أو لا ،
لان الرضيع أيضا محتاج إلى الكسوة وحق الرضاع والحضانة.
قال : ويجوز ان
يدفع اليه وان كان مراهقا (انتهى).
وليس ببعيد مع
رشده وعدم الوليّ ، ومع عدم الوليّ ينبغي القبض لهم لآحاد العدول ، ومن يوثق به
خصوصا من يعبأ به مع الوثوق ، فيكون النيّة عند قبضهم وعند الإخراج أيضا ، وكأنهم
وكيلهم ووليّهم في ذلك باذن الحاكم لما اذن بالقبض ، ومع وجود الحاكم تعيّن الولي
، ومع التعذر يفعل ما مر [١].
وظاهر الأصحاب
عدم إعطاء أطفال المخالفين كآبائهم ، وكذا الروايات.
ولعلّه ، لان
حكمهم حكم الآباء كما في المؤمن والمشرك ، ولا يبعد الإعطاء ـ على تقدير تعذر
الغير ـ من سهم سبيل الله.
والظاهر انه لو
أطعمهم [٢] من الزكاة لا يحتاج الى القابض والولي كما في الكفارة ،
بل يحسب ما أكلوه من الزكاة ، ويمكن كون النيّة عند الوضع عندهم ، أو الوضع في
الفم ، وعند الأخذ ، وعند المضغ ، وعند البلع ، والظاهر ان قصد الزكاة عند ذلك
يكفي فتأمّل.
قوله
: «ويعيد المخالف إلخ» قد مرّ دليله وهو ظاهر.
قوله
: «وان لا يكونوا واجبي النفقة إلخ» قد مر دليله ، وهو إجماعي أيضا ، قال في المنتهى : وهو
قول كل من يحفظ عنه العلم (انتهى) وان الذين يجب
[١] يعني إذا فرض
وجود الحاكم يكون الحاكم وليا لهم ومع عدم الوصول اليه يكون لآحاد العدول إلخ.