responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 176

ويعيد المخالف لو اعطى مثله.

وان لا يكونوا واجبي النفقة ـ كالأبوين وان علوا ، والأولاد وان نزلوا ، والزوجة ، والمملوك ـ من سهم الفقراء ، ويجوز من سهم غيرهم.

______________________________________________________

الظاهر عدم اشتراطها أيضا للعموم ، فتأمّل.

وقال أيضا : يدفع الى وليّ الطفل لأنه المتولي لأمره سواء كان رضيعا أو لا أكل الطعام أو لا ، لان الرضيع أيضا محتاج إلى الكسوة وحق الرضاع والحضانة.

قال : ويجوز ان يدفع اليه وان كان مراهقا (انتهى).

وليس ببعيد مع رشده وعدم الوليّ ، ومع عدم الوليّ ينبغي القبض لهم لآحاد العدول ، ومن يوثق به خصوصا من يعبأ به مع الوثوق ، فيكون النيّة عند قبضهم وعند الإخراج أيضا ، وكأنهم وكيلهم ووليّهم في ذلك باذن الحاكم لما اذن بالقبض ، ومع وجود الحاكم تعيّن الولي ، ومع التعذر يفعل ما مر [١].

وظاهر الأصحاب عدم إعطاء أطفال المخالفين كآبائهم ، وكذا الروايات.

ولعلّه ، لان حكمهم حكم الآباء كما في المؤمن والمشرك ، ولا يبعد الإعطاء ـ على تقدير تعذر الغير ـ من سهم سبيل الله.

والظاهر انه لو أطعمهم [٢] من الزكاة لا يحتاج الى القابض والولي كما في الكفارة ، بل يحسب ما أكلوه من الزكاة ، ويمكن كون النيّة عند الوضع عندهم ، أو الوضع في الفم ، وعند الأخذ ، وعند المضغ ، وعند البلع ، والظاهر ان قصد الزكاة عند ذلك يكفي فتأمّل.

قوله : «ويعيد المخالف إلخ» قد مرّ دليله وهو ظاهر.

قوله : «وان لا يكونوا واجبي النفقة إلخ» قد مر دليله ، وهو إجماعي أيضا ، قال في المنتهى : وهو قول كل من يحفظ عنه العلم (انتهى) وان الذين يجب


[١] يعني إذا فرض وجود الحاكم يكون الحاكم وليا لهم ومع عدم الوصول اليه يكون لآحاد العدول إلخ.

[٢] يعني لو أطعم أطفال المؤمنين.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست