للإمام عليه السلام أن يأخذ الصدقة عن زرع اليتيم وضرعه.
«فروع»
(الأول) نقل عن الشيخين ، وابى الصلاح ، وابن البراج ، وجوب
الزكاة في مواشيهم وليس بواضح الدليل ، إذ ما رأيت فيها بخصوصها شيئا ، والعمومات
لا تكفي ، لما مر من العمومات في عدم زكاة مال اليتيم ، فتحمل على مال البلاغ لما
مر ، وللأصل ، والشهرة ، ولقوله (وَلا تَقْرَبُوا)[١] وكذا الكلام في الاستحباب على ما ذكره المصنف هنا.
(الثاني) المراد باليتيم هنا هو المولود المنفصل الغير البالغ ـ دون
الحمل ـ لا الطفل الذي لا أب له ـ كما قيل ذلك ـ لغة [٢] وشرعا.
(الثالث) معلوم ان المتولّي للإخراج هو الولي ، وعلى تقدير عدم
حضوره يمكن التوقف حتى يوجد أو يبلغ فيقضى ، ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول والمستحقين
، فتأمّل.
(الرابع) الأمر كذلك بعد البلوغ وقبل الرشد.
«الثاني العقل»
فلا تجب في مال
المجنون (قيل) : حكمه حكم الطفل في التفصيل ، والوجوب ، والاستحباب ، وليس فيه
دليل الأعلى الوجوب مع التجارة.