responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 13

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال : ان كان عمل به فعليها زكاة ، وان لم يعمل به فلا [١].

والأصل يقتضي عدم الإلحاق ، مع انه قد عرفت حاله ، وقريب منها رواية موسى بن بكر [٢].

«فرعان»

(الأول) لو اتجر الولي لهما استحب الإخراج لهما.

والظاهر ان له الأجرة ان لم يتبرع به ، وله المضاربة أيضا ، وكل ذلك مع المصلحة.

ويدل عليه رواية أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يده (يديه خ) مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له ان يعمل به؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره ، والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له [٣]

(الثاني) قالوا : يجوز للولي تملّك المال بالقرض ونحوه إذا كان مليّا والتجارة به وكان الربح له ، والزكاة عليه ، ومال الطفل عليه.

وقالوا : انما يشترط الملائة ـ يعنى وجود المال للولي بقدر ما أخذ من مال الطفل ـ بعد مستثنيات الدين حتى قوت اليوم والليلة ـ إذا لم يكن [٤] أبا ولا جدا.


[١] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٢] الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٣] الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ولكن لا يخفي ان هذه الرواية انما تدل على جواز المضاربة فقط دون استحباب إخراج الزكاة للطفل والمجنون ودون جواز أخذ الأجرة ان لم يتبرع فتأمّل.

[٤] يعني إذا لم يكن الولي أبا أو جدا بان كان وصيّا من قبلهما أو قبل أحدهما.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست