وهو صحيحة عبد
الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها
زكاة؟ فقال : ان كان عمل به فعليها زكاة ، وان لم يعمل به فلا [١].
والأصل يقتضي
عدم الإلحاق ، مع انه قد عرفت حاله ، وقريب منها رواية موسى بن بكر [٢].
«فرعان»
(الأول) لو اتجر الولي لهما استحب الإخراج لهما.
والظاهر ان له
الأجرة ان لم يتبرع به ، وله المضاربة أيضا ، وكل ذلك مع المصلحة.
ويدل عليه
رواية أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يده (يديه
خ) مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له ان يعمل به؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره ،
والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له [٣]
(الثاني) قالوا : يجوز للولي تملّك المال بالقرض ونحوه إذا كان
مليّا والتجارة به وكان الربح له ، والزكاة عليه ، ومال الطفل عليه.
وقالوا : انما
يشترط الملائة ـ يعنى وجود المال للولي بقدر ما أخذ من مال الطفل ـ بعد مستثنيات
الدين حتى قوت اليوم والليلة ـ إذا لم يكن [٤] أبا ولا جدا.
[١] الوسائل باب ٣
حديث ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] الوسائل باب ٣
حديث ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٣] الوسائل باب ٢
حديث ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ولكن لا يخفي ان هذه الرواية انما تدل على
جواز المضاربة فقط دون استحباب إخراج الزكاة للطفل والمجنون ودون جواز أخذ الأجرة
ان لم يتبرع فتأمّل.
[٤] يعني إذا لم يكن
الولي أبا أو جدا بان كان وصيّا من قبلهما أو قبل أحدهما.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 13