responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 11

.................................................................................................

______________________________________________________

رواية أبي بصير ، بل عدم توثيقها أيضا لأنها نقلت في الكتابين [١] ، عن على بن الحسن والطريق اليه غير ظاهر [٢] ، واضطراب ما في المتن [٣].

وحملها الشيخ على الحبوب التي تستحب فيها الزكاة لغير اليتيم ، وهو بعيد للتصريح بالنخل والزرع ، فالدليل يقتضي الوجوب.

ويؤيّده بعد الاستحباب ، وانه ، (إذا جاز) التصرف في مال اليتيم من غير نزاع ، والإعطاء إلى غيره (فالأولى والأحوط) كونه بنيّة الوجوب لحصول البراءة باليقين وعدم تكليفه مرّة أخرى اتفاقا بعد البلوغ.

نعم لو لم يجوزوا ذلك ـ لقوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [٤] وغيرها ، وحملوا الصحيحة على التقيّة لأن الوجوب مذهب الجمهور ـ كان القول بعدم الوجوب حسنا ، فلما ندبوا ذلك بغير خلاف على الظاهر فالوجوب اولى كما هو مذهب الشيخ في الكتابين.

قال في المختلف [٥] : ان السيد المرتضى قال : ان مذهب أكثر الأصحاب أنّ


[١] التهذيب ـ الإستبصار.

[٢] ففي مشيخة الكتابين : ما هذا لفظه (وما ذكرته) في هذا الكتاب ، عن على بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة ، عن على بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال انتهى ووجه عدم ظهور الطريق ان في أحمد بن عبدون المتوفى ٤٢٣ كلاما حيث لم يوثقه النجاشي ولا الشيخ ، وكذا في علي بن محمد بن الزبير المتوفى ٤٤٨ فراجع تنقيح المقال في أحوال الرجال للممقاني ره ج ١ ص ٦٦ وج ٢ ص ٣٠٤.

[٣] يمكن ان يكون نظره قده في وجه الاضطراب الى وجهين (الأول) انه عليه السلام نفي أوّلا عدم الزكاة عن مال اليتيم مطلقا ثم نفي ثانيا نفيها عن جميع غلاته وكأنه تكرار ثم عدّ في مقام عدم وجوب الزكاة خصوص النخل والزرع والغلة ثالثا (الثاني) انه عليه السلام بعد فرض بلوغه نفي عدم وجوبها عنه لما مضى وما يستقبل الى ان يدرك مع انه (ع) فرض انه قد أدرك.

[٤] الاسراء ـ ٣٤.

[٥] عبارة المختلف هكذا ، وقال في المسائل الناصرية : الصحيح عندنا انه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق (الذهب والفضة) فاما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى ان الامام (ع) يأخذ منه الصدقة انتهى.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست