وحسنة أبي أيوب
(الثقة لإبراهيم) قال : سال محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام (أبا جعفر عليه
السلام يب) وانا اسمع ، عن المسافر ان حدث نفسه بإقامة عشرة أيام؟ قال فليتم
الصلاة ، فان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوما ثم ليتم ، وان كان
اقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمد بن مسلم : بلغني انك قلت خمسا؟ فقال قد
قلت ذلك ، قال أبو أيوب : فقلت انا جعلت فداك : يكون أقل من خمسة أيام؟ فقال : لا [١] ، وهذه ليست بصريحة في الإتمام بخمسة ، إذ قد يكون قال
ذلك لمصلحة ، مع انه ما صرح بأنه قال خمسة في أي شيء. مع أنهما حسنة معارضة بأكثر
وأشهر وأصبح ، مع التأييد بفتوى الأصحاب ، بل الإجماع.
وصحيحة معاوية
بن وهب (وهي صريحة في التعارض) عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : إذا دخلت
بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، وان أردت المقام دون
العشرة فقصر وان أقمت تقول غدا أخرج أو بعد غدو لم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك
وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة ، قال : قلت : ان دخلت بلدا أول يوم من شهر
رمضان ولست أريد ان أقيم عشرا ، فقال : قصر وأفطر ، قلت فان مكثت كذلك أقول غدا أو
بعد غد ، فأفطر الشهر كله واقصر ، قال : نعم ، هذا (فقيه ، هما ـ خ) واحد إذا قصرت
أفطرت إذا أفطرت قصرت [٢].
وصحيحة منصور
بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأجمعت (فأزمعت
خ ل) المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه اعادة [٣]
وهي تدل على
كون الجهل في القصر مقام الإتمام عذرا أيضا كالعكس ، وهو
[١] الوسائل باب (١٥)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٢
[٢] الوسائل باب (١٥)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٧
[٣] الوسائل باب (١٧)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣ ورواه أيضا في باب (١٥) من تلك الأبواب حديث : ٤
وفيه بدل (فأزمعت ـ فأجمعت) فلاحظ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 405