وصحيحة أبي
ولاد الحناط (الثقة) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان كنت نويت حين دخلت
المدينة ان أقيم بها عشرة أيام ، وأتم الصلاة ، ثم بدا لي بعد ، ان لا أقيم بها ،
فما ترى لي ، أتم أم أقصر؟ قال : ان كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة
واحدة بتمام ، فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها ، وان كنت حين دخلتها على نيتك في
التمام (المقام خ) فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم ،
فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وان لم تنو المقام عشرا
فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة [١]
وعلى تقدير صحة
المعارضة يحذف الواحدة ويبقى الباقي سالمة ، ولو كان مراد ابن الجنيد الجواز
والاستحباب ـ على ما أول روايته الشيخ به ـ فالاحتياط ممكن ، والا فلا الا بالجمع
، مع ان أول روايته مشعر بعدم الإتمام إلا مع نية إقامة العشرة.
فقد ظهر مما
سبق : ان القصد ـ مع العلم العادي بالكون في بلد عشرا ، على اى وجه كان ، سواء قصد
ذلك قبل الوصول أو بعده ، أو يكون له شغل يعلم توقفه على ذلك ، وغير ذلك ـ موجب
للإتمام : وانّ عدم ذلك موجب للقصر الى ثلاثين يوما ، أو شهرا.
ويحتمل الاكتفاء
بالشهر الهلالي على تقدير الاتفاق ، والثلاثين على تقدير عدمه ، كما هو الظاهر من
الشهر ، وكون الحكم كذلك في أمثالها على الظاهر كما سبق وسيأتي ، وللعمل بهما ،
ولوقوعهما في الاخبار الصحيحة ، والشهر في الأكثر ، وهو حقيقة في الهلالي أيضا ،
وقد لا يتفق ، فيكون كل في مادة ، وليست المنافاة الحاصلة ، بحيث لا يمكن الجمع
حتى يحمل المطلق على المقيد ، على انه يحتمل التخيير بينهما.
[١] الوسائل باب (١٨)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ١
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 406