فيه تأمل ،
لنقله الخلاف عن ابن الجنيد في المختلف ، بأنه تكفي الخمسة ، واستدل بما في حسنة
محمد بن مسلم ، وسيأتي.
وحملها الشيخ
على الاستحباب تارة ، وعلى من كان في المدينة ومكة أخرى ، لما في رواية أخرى عن
محمد بن مسلم (ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة وان أقام بمكة والمدينة
خمسا فليتم) [١] وفي سند هذه على بن سندي [٢] وهو مجهول ، مع الإضمار في قوله (سألته).
وكذا حمل عليه
رواية حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخلت البلدة فقلت اليوم
أخرج أو غدا اخرج فاستممت عشرا فأتم [٣] قال : فهذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه
من الاخبار ، وهو بعيد.
ويدل عليه مع
ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : له أرأيت من قدم بلدة الى
متى ينبغي له ان يكون مقصرا ، ومتى ينبغي له ان يتم؟ قال : إذا دخلت أرضا فأيقنت
ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وان لم تدر ما مقامك بها ، تقول غدا أخرج
أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان
تخرج من ساعتك [٤]
[١] الوسائل باب (١٥)
من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث : ١٦
[٢] سند الحديث كما
في التهذيب (محمد بن على بن محبوب ، عن على بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز
، عن محمد بن مسلم) وصدر الحديث (قال : سألته عن المسافر ، يقدم الأرض؟ فقال : ان
حدثه نفسه ان يقيم عشرا فليتم ، وان قال : اليوم أخرج أو غدا اخرج ولا يدرى فليقصر
ما بينه وبين شهر ، فان مضى شهر فليتم ، ولا يتم إلخ)
[٣] الوسائل باب (١٥)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٤
[٤] الوسائل باب (١٥)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 404