تحقق السفر الذي موجب للقصر لعدم قصده ، بل قصده هو القطر ومنبت الشجر ،
فهما ، كطالب الآبق ، وكذا الجابي والأمير والتاجر مع احتمال التحريم في الأمير
أيضا ، فما بقي من ما نحن فيه الا المكاري والكرى والملاح والاشتقان ، مع انهم
يحتملون غيره كعدم القصد وعدم السفر والتحريم : فكل من يصدق عليه احد هذه الأسماء
يجب عليه التمام.
نعم قد يستفاد
من العلة المذكورة في صحيحة زرارة التمام على كل من كان عمله السفر مثلهم ، وذلك
غير بعيد ، فمدار التمام على التسمية والعمل ، لعل الأصحاب أخذوا كثرة السفر ،
وزيادته ، من العمل ، فان المراد ليس الدوام ، بل الأكثر والأغلب وهو قريب ، لكن
لا بالمعنى الذي ذكروه من ثلاث سفرات أو سفرين على التفصيل المذكور ، فإنه لا يفهم
، بل صدق كون عمله ذلك ، مثل المكاري.
وفي رواية عبد
الله بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام إشارة أيضا إليه ، حيث قال : كتبت الى أبي
الحسن الثالث عليه السلام ان لي جمالا ولى قوام عليها ، ولست اخرج فيها إلا في
طريق مكة لرغبتي في الحج ، أو في الندرة الى بعض المواضع ، فما يجب على إذا أنا
خرجت معهم ، الى قوله ، فوقع عليه السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل
سفر الا الى طريق مكة فعليك تقصير وإفطار [١] فينبغي ان يجعل الشرط عدم صدق الاسم المذكور في
الاخبار.
وبالجملة قد
تحقق وجوب القصر على المسافر حال السفر ، بعموم أدلته ، وكذا بأدلة ما لم ينو مقام
عشرة إلا ثلاثين يوما مترددا ، ولا يكاد يوجد دليل مخرج لما ذكره الأصحاب عنه ، إذ
ليس الآن منها موجودة إلا ما عرفته ، وليس غيره مذكورا في الأصول والفروع على ما
رأيته ، نعم يمكن إخراج المكاري والملاح والاشتقان والراعي أيضا ، ومن كان عمله
ذلك ، وان تحقق السفر الموجب للقصر لغيرهم ، للرواية الصحيحة المؤيدة بغيرها ،
والعمل والعلة.
[١] الوسائل باب (١٢)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤ وفي الوسائل عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 390