مع احتمال
حملها على غير السفر الموجب للقصر ، بان يكون حراما في الاشتقان على ما أشار إليه
في المختلف ، وهو ضعيف ، وفي الكل عدم تحقق القصد إلى مسافة معينة ، وفي الملاح
كون بيته معه ، ولهذا أوجب ابن أبي عقيل : القصر على الكل من غير استثناء ، على ما
نقل في المختلف.
ولكن الأول
لعله أظهر ، للعموم والشهرة العظيمة ، وقول العمداء من العلماء.
واما الضابطة
في الخروج عن ذلك الحكم : فالذي يقتضيه نظري في الأدلة ، الخروج عن الاسم ، بترك
العمل الا نادرا : بحيث لو قطع النظر عن حالة السابقة ، وينظر الى حاله الان ، لا
يصدق عليه ذلك الاسم ، لعين ما مر.
واما عند
الأصحاب ، فذكر البعض : ان الضابطة في الابتداء ان يسافر إلى مسافة ثلاث مرات بحيث
يتجدد حكم التمام بعد كل واحدة من الأولتين ولا يقيم عقيب واحدة منهما عشرة أيام
في بلده مطلقا ، أو في غير بلده مع نيته الإقامة ، فإنه يصير في الثالثة كثير
السفر ، وبعضهم جعله في الثانية كثير السفر ، ويلزمه فيها الإتمام.
والضابط في
بقاء الحكم ان لا يقيم في بلده عشرة مطلقا ، وفي غيره مع النية فإن أقام ذلك انتفى
عنه الوصف : وبعضهم شرط عدم تخلل العشر الموجب للإتمام مطلقا ، ولو كان بالإقامة
بعد الثلاثين : وقالوا : يتحقق السفر الموجب للكثرة بعدده بوصوله الى محل الإقامة
مع إتمام الصلاة مثل بلده مع عدم إقامة العشرة.
وما وجدت لهما
دليلا ، سوى ما مرت إليه الإشارة للأولى ، واما للثانية فلا ، إلا رواية يونس
الاتية ، ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال :
المكاري ان لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل ، قصر في سفره بالنهار ، وأتم
بالليل ، وعليه صوم شهر رمضان ، فان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة
أيام وأكثر ، قصر في سفره وأفطر [١] كذا في التهذيب.
[١] الوسائل باب (١٢)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 391