ثم اعلم : ان
ما يستفاد من كلام بعض الأصحاب من جعل هذا الشرط : عدم كون السفر أكثر من الحضر ،
وعدم كونه كثير السفر هو المشهور ، وما أجد له مستندا ، فلا ينبغي النظر اليه ،
والبحث في تحققه : بأنه يتحقق في المرتبة الثانية ، أو الثالثة ، وغيرها من
الأبحاث المتعلقة به ، بل الذي يستفاد من الاخبار ما يفهم بعد الاطلاع عليها ، وهي
صحيحة محمد بن مسلم (قالها في المختلف) عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس على
الملاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكارين ، ولا على الجمالين [١] مع ان في الطريق محمد بن عيسى [٢] وفيه قول ، لكنه لا بأس به :
قيل : الملاح
صاحب السفينة ، والمكاري من يكري دابته للناس ويذهب معها ، اى المعد نفسه لذلك ،
والجمال هو ذلك ، الا انه يكري الجمل.
وصحيحة زرارة
قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر
، المكاري ، والكرى ، والراعي ، والاشتقان ، لانه عملهم [٣]
قال في المختلف
: الاشتقان ، هو الأمير الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر.
قال في الفقيه
: هو البريد : واما الكرى ، فهو المكاري ، وقيل انه من أسماء الأضداد ، يكون بمعنى
المكاري والمكترى ، ولا يناسب هنا الأول ، للتكرار ، ولا الثاني ، لعدم التمام على
المكترى ، ويحتمل ان يراد به البريد ونحوه بنوع من المجاز.
ورواية إسحاق
بن عمار ، قال سألته عن الملاحين والاعراب ، هل عليهم تقصير؟ قال : لا ، بيوتهم
معهم [٤] وفي الطريق محمد بن عيسى عن يونس ، مع القول
[١] الوسائل باب (١١)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨
[٢] سند الحديث كما
في التهذيب (احمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابى المعزى ، عن محمد بن مسلم)
[٣] الوسائل باب (١١)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢
[٤] الوسائل باب (١١)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 388