نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 387
الخامس : عدم زيادة السفر على الحضر ،
كالمكاري ، والملاح ، وطالب القطر والنبت ، والأسواق ، والبريد ، والضابط ان لا
يقيم في بلده عشرة أيام ، فإن أقام أحدهم عشرة فصاعدا قصر ، والا أتم ليلا ونهارا
على رأى.
على ان تحريم
اللهو ومعناه غير ظاهر عندي ، لعدم صحة الاخبار ، وعدم بيان اللهو ، فالعمدة في
ذلك الإجماع المتقدم مع عدم الخلاف ، مؤيدا بالاخبار.
قوله
: «الخامس : عدم زيادة السفر على الحضر إلخ» قال الشارح تسمية هذا النوع : زائد السفر ، وكثير السفر
حقيقة شرعية بالشرائط المذكورة ، وآية الحقيقة فيه مبادرة ذهن أهل هذا العرف عند
إطلاق اللفظ الى من اتصف بالشروط المذكورة ، وحينئذ فلا يرد عليه ما أورد المحقق
في المعتبر ، من انتقاضه بمقيم عشرة في بلد ومسافر عشرين ، فإنه يصدق عليه زيادة
السفر على الحضر مع ان فرضه القصر إجماعا ، قال : بل الاولى ان يقال : ان لا يكون
ممن يلزمه الإتمام سفرا كما تضمنته الروايات السابقة ، وما ذكره من الأولوية غير
ظاهر ، لعدم انحصار المتم سفرا فيمن ذكره ، فلا يكون العبارة مفيدة للمقصود ، فان
العاصي بسفره وطالب الآبق مع تماديه في السفر ، وكل من لم يقصد المسافة مع وصوله
إليها ، أو قبل وصوله ، يصدق عليه انه متم سفرا ، وليس مقصودا هنا [١]
وأنت تعلم ان
ليس هنا حقيقة شرعية ، بل ما ثبت حقيقة شرعية أصلا ، مع انه ما يحتاج إليها ، بل
يكفيه الحقيقة العرفية لأهل الشرع : ومع ذلك يمكن منعها خصوصا في زيادة السفر
وكثرة السفر ، وان سلم في كثير السفر ، ومعلوم أيضا : ان مقصود المحقق الإتمام
بسبب كثرة السفر بعد تحقق باقي الشرائط ، فلا يرد نقض الشارح.
والاولى ان
يقال : ان لا يكون مكاريا ، ويسمى ما يخرج في الخبر الصحيح