مطلقا ، بل نقل الإجماع هو أيضا [١] عن ابن إدريس على إتمام الصلاة ، فهو بالحقيقة إجماع
على المانعية.
وأيضا يمكن ان
يستدل بالأخبار الدالة على وجوب التقصير على المتصيد مطلقا ، وإذا لم يكن للهو
مثلا مثل رواية عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد؟ فقال
: ان كان يدور حوله فلا يقصر ، وان كان تجاوز الوقت فليقصر [٢]
الظاهر مراده
محل التقصير مع قصد المسافة ، لغيرها [٣] وظاهرها عموم المتصيد حيث ترك التفصيل ، وخرج المتصيد
للهو بالإجماع المنقول في المنتهى على ما مر ، والاخبار الكثيرة المتقدمة ، فيبقى
الباقي تحتها ، وغيرها مما تقدم من الاخبار :
وبان الإفطار
ثابت بالإجماع والاخبار ، فكذا قصر الصلاة ، لما في صحيحة معاوية بن وهب عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت [٤] وظاهرها العموم العرفي ، وان قيل ان (إذا) للإهمال :
قال الشارح : لأن في (إذا) معنى الشرط ، فيعم.
وعموم الشرطية
بدون سورها ، غير ظاهر ، وليس للشيخين وابن إدريس دليل واضح على ذلك والإجماع
المنقول في مثلها ليس بحجة ، والحاصل انه لا ينبغي النزاع في ان الصيد للقوت أو
التجارة أو وجه أخر مباحا ، موجب للقصر مطلقا مع الشرائط ، بل صيد اللهو أيضا لو
لا الإجماع المنقول ، وبعض الاخبار الدالة على ذلك وعلى تحريم صيد اللهو ، وتحريم
اللهو ، وعدم الخلاف.
[١] قال الشارح في
روض الجنان ص (٣٨٨) ما هذا لفظه (ونبه ـ اى المصنف ـ بالرأي على خلاف جماعة من
الأصحاب منهم الشيخان حيث أوجبا إتمام الصلاة ، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ،
انتهى موضع الحاجة
[٢] الوسائل باب (٩)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢