ليس محذور الشارح هنا بموجود ، وهو لزوم عدم التقصير إلا لأوحدي من الناس ،
وهو ظاهر على معتقده أيضا ، إذ قليل من الناس على ذلك الوصف ، يعنى ما يكون سبب
تركه لواجباته (الواجبات خ) الا السفر الغير الضروري.
ولو فرض جريان
مثل ذلك في أمثلة الأصحاب ، لأمكن القول بجواز الترخص للتارك حينئذ أيضا ، ولهذا
ظاهرهم جواز الترخص لتارك الحج ، وهو تارك للعرفة وأعظم.
فتأمل فيه ،
فإنه يؤيد عدم القول بالتعميم ، عدم صحة الاخبار ، وصراحتها ، وعدم ظهور الإجماع
على العموم الشامل لمثلها ، ولهذا ما ذكروه مع كثرة ذكرهم الأمثلة ، ولو كانت
منها. كان ينبغي الذكر ، فإنها أحوج إلى الذكر ، لخفائها وعموم البلوى.
وبالجملة يغلب
الظن بوجوب القصر ، على من زعم الشارح كونهم عاصين بسبب ترك التعلم والاشتغال
بالعلم ، والدليل عليه عموم أدلة القصر ، وظهور شمولها لهم ، مع عدم ظهور دليل
الاستثناء فيهم ، بل هنا القول به أيضا غير ظاهر : فاما ليسوا بعاصين أصلا على ما
قلناه أولا ، أو عاصين ، الا انه لا عموم في عدم ترخص كل عاص ، بحيث يدخلون فيه
على ما قلناه ثانيا ، وقد أشرنا إلى مثله في صلاة الجمعة أيضا ، فتذكر ، فتأمل ،
والله الهادي.
قوله
: «والصائد للتجارة يقصر إلخ» دليله واضح ، وهو وجود المقتضى ، وهو السفر مع الشرائط
لدليله ، وعدم المانع ، هنا إلا صيد التجارة ، وهو غير مانع ، للأصل وكونه سائغا.
والظاهر عدم
مانعيته وقد ادعى الشارح الإجماع على عدم كون السفر للتجارة في غير قصد الصيد
مانعا ، وان الصيد للتجارة مثله.
وهو محل التأمل
لأن القائل بوجوب إتمام الصلاة ، لا يسلم مثليته وعد مانعيته
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 385