فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف [١] وفيه دلالة على عدم وجوب السلام ، ويمكن أولوية
الاضطجاع على الاستلقاء ، لخبر أبي حمزة كأنه الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في
قول الله عز وجل «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً
وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ»[٢] قال : الصحيح يصلى قائما (وَقُعُوداً) المريض يصلى جالسا (وَعَلى جُنُوبِهِمْ) الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلى جالسا [٣] وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المريض إذا
لم يقدر ان يصلى قاعدا كيف قدر صلى ، اما ان يوجه فيومئ إيماء ، وقال يوجه كما
يوجه الرجل في لحده وينام على (جانبه خ) جنبه الأيمن ثم يومي بالصلاة ، فان لم
يقدران ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثم
يومي بالصلاة إيماء [٤]
فرعان
: الأول : لو لم يتمكن
المريض الأمن الركعتين فالظاهر السقوط ، لعدم الدليل على القصر ، وحصره في السفر
والخوف : ولو فرض التمكن على صلاة شدة المطاردة فقط ، هل تسقط أم تجب تلك؟ وتسقط
بها الفريضة ، ولا استبعد ذلك كما قلناه في الموتحل والغريق ، وما اذكر كلام
الأصحاب في ذلك.
الثاني : لو لم يتمكن من القيام أو الجلوس الا بالاعتماد ،
فالظاهر وجوبه ، وقالوا بعدم جوازه اختيارا ، وقد مرت أخبار كثيرة دالة على الجواز
اختيارا ، وبعضها صحيحة ، وما يدل على عدمه إلا صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : لا تمسك بخمرك [٥] وأنت تصلى ، ولا تستند الى جدار الا ان تكون مريضا [٦]
[١] الوسائل باب (١)
من أبواب القيام حديث : ٣ والحديث مروي عن الصادق عليه السلام