responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 354

.................................................................................................

______________________________________________________

القضاء حينئذ مع عدمه [١] في المدافع عن المال ، والمديون المعسر وغيرهما ، مع ان الأمر بالقصر موجب للاجزاء على ما مر ، مع انه قال بعد ذلك.

والحاصل ان علّيّة مطلق الخوف ، توجب تطرق القصر الى كل خائف.

ووجهه غير واضح ، إذ لا دليل عليه ، والوقوف مع المنصوص عليه أوضح ، وبالجملة ينبغي التردد في القصر ، لا في سقوط القضاء بعد تجويز القصر.

وان جواز القصر للمديون المعسر الخائف عن الحبس ونحوه بعيد. إذ المتبادر من الخوف غير ذلك فتأمل.

وكذا دليله على جواز القصر لهما : وهو انه لا شك في سقوطها بالكلية إذا كانت النجاة موقوفة عليه ، فالقصر بالطريق الأولى إذا كانت النجاة موقوفة عليه.

ووجه التأمل ان جواز السقوط لا يستلزم القصر ، لأنها عبادة خاصة لا يلزم مشروعيتها من جواز سقوطها لعذر كما في عدم المطهر ، ولانه لا تجوز الثلاثة ولا واحدة مع السقوط عند خوف الهلاك.

وكذا عدم قصر الثلاثية والثنائية ، وهو ظاهر.

وكذا المريض لو لم يمكنه التمام لم يجز له القصر ، بل يصلى تماما ، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله وقدرته باقيين في الجملة ، فلو لم يتمكن من القيام بالكلية يقعد ، ولو عجز عنه أيضا بالكلية يصلى مضطجعا على اليمين أو اليسار ومستلقيا على حسب الإمكان ورعاية الأولى ، فكذا في الكيفيات والافعال ، مثل الركوع والسجود ، وقد أشير إليها في الروايات ، قال عليه السلام : المريض يصلى قائما فان لم يقدر على ذلك صلى جالسا ، فان لم يقدر ان يصلى جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرء ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح ، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد ان يسجد غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون


[١] اى مع عدم القضاء

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست