وان قال العلامة في المنتهى انها صحيحة ، الا ان فيه النضر عن ابن سنان [١] ، فيحتمل غير ابن سويد ، وغير عبد الله ، وان كان
الظاهر ذلك ، الا ان مثله موجب للنقص ، ولرجحان الغير عليه.
وظاهر أيضا في
الكراهة ، لأن الإمساك غير حرام ، فيكون مكروها ، ففيها جمع بينها وبين غيرها من
الروايات الكثيرة : مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن الرجل هل يصلح له ان يستند الى حاء المسجد وهو يصلى ، أو يضع يده على الحائط
وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال : لا بأس [٢] وقول أبي عبد الله عليه السلام في أخرى : في التكائة في
الصلاة على الحائط يمينا وشمالا؟ فقال : لا بأس [٣] وفي أخرى لا بأس بالتوكي على العصا والحائط فيها [٤] مؤيدا بالأصل ، وهو اولى من حمل الاستناد في تلك
الاخبار على مجرد الاتصال من غير اتكاء ، لأن النهي للكراهة كثير جدا ، بخلاف
الاتكاء بذلك المعنى ، وكذا حملها على النافلة لكثرتها مع موافقته للأصل ، والتصريح
في البعض بالمفروضة ، الا ان الأحوط ذلك مع الشهرة العظيمة ، وقد مر أكثر هذه
الأبحاث.
وقد مر رفع شيء
ليسجد عليه أيضا لو أمكن [٥] وغير ذلك لحصول الخفة والعكس.
ومعلوم أيضا حد
المرض المانع من الأفعال التامة ، وانه منوط بعلم المريض و
[١] سند الحديث كما
في التهذيب هكذا (احمد بن محمد ، عن النضر ، عن ابن سنان)
[٢] الوسائل باب (١٠)
من أبواب القيام قطعة من حديث : ١
[٤] الوسائل باب (١٠)
من أبواب القيام حديث : ٤ ولفظ الحديث عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن
الرجل يصلى متوكئا على عصا ، أو على الحائط؟ (قال : عليه السلام لا بأس بالتوكأ
على عصا والاتكاء على الحائط)
[٥] الوسائل راجع
حديث : ١ من باب (١٥) من أبواب ما يسجد عليه ، وباب (١) من أبواب القيام حديث : ٦
وفيه (وان كان له من يرفع الخمرة فليسجد) وباب (٢٠) من أبواب السجود.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 356