المدافع عن ماله ، لاشتراك الجميع في الخوف والحكم في الآية ، وبعض الاخبار
معلق عليه [١] على الظاهر على ما مر.
وفيه تأمل ،
لأن الأصل عدم القصر وعلية الخوف مطلقا غير ظاهرة من الآية والاخبار ، نعم لا شك
في قصر الكيفية ، فإنها تصلي حينئذ بحسب الإمكان.
قوله
: «والموتحل والغريق إلخ» كونهما مكلفين بحسب الإمكان معلوم بالعقل والنقل ، ولكن
ما نعلم الاكتفاء بأي شيء ، هل يكفى لهما مثل ما يكفي للخائف عن العدو حين
الاضطرار ، مثل انه كان يكفيه عن الركعة ، النية مع التكبير والتسبيحات الأربع ،
فهل يكفى ذلك لهما ، أم يسقط الأداء حينئذ ، أو يكفي لهما أقل منه أيضا حتى النية
والتكبير وبعض التسبيح كما مر في الخائف ، بل أدون (متابعة خ) منه أيضا حتى النية
والتكبير ، أو يسقط ، وكذا الخائف.
وعلى تقدير
الفعل ، هل يجب القضاء أم لا.
والظاهر
الاكتفاء بما يكفي للخائف ، لأنه قد علم أنها صلاة في الجملة ، وهي لا تسقط مع
الإمكان ، والفرض إمكانها ، واما الأقل ، فالظاهر العدم ، إذ لم يعلم كونه صلاة ،
وتجب عليه الصلاة لا غير ، والظاهر القضاء حينئذ لصدق الفوت ، فتأمل ، فتجب
القراءة والإيماء والصلاة تاما مع الإمكان ، والا تسقط الكيفية فيأتي بما يمكنه مما
مر ، فلا يقصر ان في العدد ، الا مع خوف الهلاك مع إتمام الصلاة ، أو السفر ، إذ
لا سبب للقصر إلا أحدهما.
والظاهر انه لا
قضاء حينئذ لصدق الخوف الذي هو الموجب للقصر فرضا ، وكون الأمر موجبا للاجزاء
وسقوط القضاء ، ولا شك انه اولى لهما مما مر من المعتبر وغيره ، والعجب من الشارح
وغيره انه جوز لهما القصر مع الخوف ، وتردد في سقوط
[١] الوسائل باب (١)
من أبواب صلاة الخوف والمطاردة فراجع.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 353