ويمكن ان يكون
المراد بالخوف الموجب : انه مع الاشتغال بالصلاة على التمام. يخاف الهلاك من العدو
وغيره ، كما يفهم من ظاهر الخوف ، وفعله (ص) وقول المصنف ، ما يتخلص الا بالهرب.
فالجالس في
موضع خائفا من عدو ـ مع أمنه من الهجوم عليه لمانع ، كعدم علم العدو بموضع الخائف
، وغير ذلك ، وأمثاله ـ لا يكون داخلا تحته ، للأصل ، وعدم ذكر الأصحاب نحوه ،
ولانه يلزم ذلك في أكثر المواضع المشتملة على خوف ما.
وبالجملة :
الظاهر ان وجوب التمام ثابت ، حتى يثبت القصر ، ففي موضع ثبت انه موجب ، يجب والا
فلا ، ولو كان موجبا في الواقع ، لكون الجهل عذرا ، خصوصا في التمام موضع القصر ،
فإنه عذر إجماعا في الواضح ، فكيف في مثل الخفي ، فكأنه مخلص جيد.
الثاني : ان القصر مختص بحذف الأخيرتين من الرباعية ، وان دلت
رواية صحيحة في التهذيب والفقيه على ان قوله تعالى : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ) الآية) في تقصير ثان من الركعتين إلى واحدة [١] ونقلها في الفقيه عن محمد بن الحسن كأنه ابن الوليد :
يقول رويت انه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل ، (وَإِذا ضَرَبْتُمْ) الآية)؟ فقال : هذا تقصير ثان ، وهو ان يرد الرجل
الركعتين إلى ركعة [٢]
ويمكن حملها
على التقية ، لنقل الإجماع على عدمه عندنا ، ونقل الخلاف عن العامة في المنتهى ،
وحملهما على انهما مع الإمام ركعة ، فإن كل طائفة يصلى معه ركعة ، فكأنهما
مقصورتان.
والظاهر عدم
الخلاف في الثلاثة ، وعدم تقصيرها كما.
الثالث : في كيفية صلاة الخوف :
[١] الوسائل باب (١)
من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ٢
[٢] الفقيه باب (٣٥)
من أبواب صلاة الخوف والمطاردة والموافقة والمسايفة حديث : ٧ وفي الفقيه هكذا (وسمعت
شيخنا محمد بن الحسن رض يقول : رويت إلخ) ثم قال : ورواه حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 345