السجود اخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت (به ئل)
دابة ، غير انه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه [١] وغير ذلك من الاخبار الصحيحة في ذلك.
قال المصنف في
المنتهى : لو هرب من العدو أو من السبع ، أو من الحريق ، أو من السيل أو ما أشبهه
، بحيث لا يمكنه التخلص بدون الهرب ، فله ان يصلى صلاة شدة الخوف في حال هربه ،
سواء خاف على نفسه أو أهله أو ماله.
ومعلوم ان صلاة
شدة الخوف مقصورة ، على انه قال قبله : قال بعض علمائنا : التقصير في عدد الركعات
انما يكون في صلاة الخوف من العدو ، أو السفر ، واما غير هما فلا ، فالخائف من
السبع وشبهه يتيمم عنده ، وفيه تردد ، وفي الواقع موضع التردد ، لعدم دليل قوي إلا
صحيحة زرارة ، مع عدم التصريح فيها بالعموم ، واحتمال كون المراد خوف العدو ، فإنه
متعارف ومتداول : وعدم صراحة قوله (يصلى صلاة المواقفة) في تقصير العدد. والتردد ،
في المال أكثر ، فإنه يبعد صيرورته سببا لذلك ، مع انه ما صرح به غير المصنف على
ما رأيت مع تردده فيه ، وفي أعظم منه ، الا ان يقيد بالمال الذي يخاف بهلاكه هلاك
النفس.
ونقل عن بعض
الأصحاب لا قصر مع الخوف بدون السفر أصلا ، كأنه يجعله من خصائصه صلى الله عليه
وآله ، هذا إذا لم يكن صلى الله عليه وآله حال نزولها مقصرا.
والبعض الأخر
يقول : ان صليت جماعة قصرت ، والا فلا ، فنظر الى ان التأسي مخصوص بما فعله (ص)
وما فعل القصر في الخوف إلا جماعة.
وقد عرفت دليل
غيره ، وان خصوصية الجماعة غير معلوم المدخلية ، ولا يبعد كونه رخصة في الخوف فقط
، فيتخير ، فيمكن الاحتياط ، ولكن غير معلوم ان القائل به ، يقول به ، بل ظاهره
انه عزيمة.
[١] الوسائل باب (٣)
من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ٨
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 344