نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 346
وشروط صلاة ذات
الرقاع. كون الخصم في خلاف جهة القبلة ، وان يكون ذا قوة يخاف هجومه ، وان يكون في
المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق طائفتين يقاوم كل فرقة العدو ، وعدم احتياجهم إلى
زيادة على الفرقتين : وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى : ويصلى الإمام بالطائفة
الأولى ركعة والثانية تحرسهم عن العدو ، ثم يقوم إلى الثانية ، ويطول القراءة ،
فيتم الجماعة ، و (ثم خ) يمضون الى موقف أصحابهم ، وتجيء الطائفة الثانية فيكبرون
للافتتاح ، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده فيتمون ، ويسلم بهم : وفي الثلاثية
يتخير بين ان يصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وبالعكس : ويجب أخذ السلاح ،
الا ان يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة ، والنجاسة غير مانعة.
وهي قسمان :
الأول صلاة الخوف مع الأمن في الجملة ، وهو ما لم يصل الى المطاردة والمسايفة ،
والاضطرار ، وهي أنواع.
الأول : صلاة ذات الرقاع التي ذكرها المصنف هنا وغيره ، مع
شروطها المشهورة الأربعة المذكورة في المتن.
والظاهر انها
شروط لما كانت في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم وصلاها لا مطلقا ، إذ الظاهر جواز
مثلها مع الأمن أيضا ، وبدون تلك الشرائط ، إذ لا مخالفة فيها الا بانفراد المأموم
وقد مر جوازه ، وليس حكم الايتمام باقيا ، كيف ويقرؤن ، والظاهر انهم ينوون
الانفراد ، إذ (أو خ ل) يلزمهم ، نعم انه باق صورة ، لأجل حصول الثواب عناية من
الله تعالى حيث يفارقون الامام لخوف الاعداء ، ولحفظ بيضة الإسلام وبانتظار الإمام
، فإنه يطول في القراءة مثلا ليلحق ، الجماعة الثانية.
ولا اقتداء
للقائم بالجالس في الطائفة الثانية حقيقة ، فإنه لم يبق الايتمام حقيقة على ما
فهمت ، بل ينتظر الامام ليسلم معهم ، ليفوزوا بثواب الجماعة في الركعتين
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 346