responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 329

ولو دخل الامام وهو في نافلة قطعها ،

وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه.

______________________________________________________

نعم ، قلت كلهن؟ قال : نعم ، وانما هي بركة [١] ورواية إسحاق بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، جعلت فداك يسبقني الإمام بالركعة ، فتكون لي واحدة وله ثنتان ، افا تشهد كلما قعدت؟ قال : نعم ، فإنما التشهد بركة [٢]

ومنها يعلم انه قد يوجد خمس تشهدات في الرباعية ، والأربعة في الثلاثية ، والثلاثة في الثنائية ، بل أكثر من ذلك ، فتأمل.

وينبغي القيام إلى ادراك ما فاتته بعد تسليم الإمام ، رعاية للتابعية : واما قبله : فلو كان السلام سنة ، وخلص الامام عن واجب التشهد ، فالظاهر انه يجوز ، كالخروج بالسلام من الصلاة حينئذ ، واما على تقدير وجوبه ، فالظاهر الجواز أيضا ، وللأصل ، وكون الجماعة مندوبة ، ولا تجب المندوبة بالشروع عندهم ، الّا الحج ، للإجماع ، وعدم بقاء شي‌ء عليه ، بل تجوز المفارقة بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية ، بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال.

وعلى تقدير الجواز ، هل لا بد من نية الانفراد أولا ، الظاهر العدم ، للأصل ، ولان قيامه ـ بقصد القراءة وإتمام الصلاة من دون الامام ـ هو النية ، وبالجملة الجواز اولى ، والاحتياط واضح.

قوله : «ولو دخل الامام وهو في نافلة إلخ» الظاهر ان مراده الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام ، إذ مجرد الدخول الى مكان الصلاة ، لا يوجب ذلك ، ويبعد فهم معنى آخر مثل الدخول في مندوباتها مثل قوله قد قامت الصلاة ويؤيده ما قال في المنتهى : لو صلى نافلة فأحرم الامام ولما يتمها قطعها مع خوف الفوات ، لإدراك فضيلة الجماعة ، التي لا يمكن استدراكها مع الفوات ، بخلاف النافلة ، التي يمكن فعلها أو قضائها ثانيا.

ولو كان في الفريضة ، نقلها الى النفل ، وأتمها ركعتين ، ودخل في الجماعة ، تحصيلا لفضيلة الجماعة ، وإكمالا لفعل النافلة.


[١] الوسائل باب (٦٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١

[٢] الوسائل باب (٦٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست