نعم ، قلت كلهن؟
قال : نعم ، وانما هي بركة [١] ورواية إسحاق بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام ، جعلت فداك يسبقني الإمام بالركعة ، فتكون لي واحدة وله ثنتان ، افا تشهد
كلما قعدت؟ قال : نعم ، فإنما التشهد بركة [٢]
ومنها يعلم انه
قد يوجد خمس تشهدات في الرباعية ، والأربعة في الثلاثية ، والثلاثة في الثنائية ،
بل أكثر من ذلك ، فتأمل.
وينبغي القيام
إلى ادراك ما فاتته بعد تسليم الإمام ، رعاية للتابعية : واما قبله : فلو كان
السلام سنة ، وخلص الامام عن واجب التشهد ، فالظاهر انه يجوز ، كالخروج بالسلام من
الصلاة حينئذ ، واما على تقدير وجوبه ، فالظاهر الجواز أيضا ، وللأصل ، وكون
الجماعة مندوبة ، ولا تجب المندوبة بالشروع عندهم ، الّا الحج ، للإجماع ، وعدم
بقاء شيء عليه ، بل تجوز المفارقة بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية ، بناء على
عدم وجوب المتابعة في الأقوال.
وعلى تقدير
الجواز ، هل لا بد من نية الانفراد أولا ، الظاهر العدم ، للأصل ، ولان قيامه ـ بقصد
القراءة وإتمام الصلاة من دون الامام ـ هو النية ، وبالجملة الجواز اولى ،
والاحتياط واضح.
قوله
: «ولو دخل الامام وهو في نافلة إلخ» الظاهر ان مراده الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام ، إذ
مجرد الدخول الى مكان الصلاة ، لا يوجب ذلك ، ويبعد فهم معنى آخر مثل الدخول في
مندوباتها مثل قوله قد قامت الصلاة ويؤيده ما قال في المنتهى : لو صلى نافلة فأحرم
الامام ولما يتمها قطعها مع خوف الفوات ، لإدراك فضيلة الجماعة ، التي لا يمكن
استدراكها مع الفوات ، بخلاف النافلة ، التي يمكن فعلها أو قضائها ثانيا.
ولو كان في
الفريضة ، نقلها الى النفل ، وأتمها ركعتين ، ودخل في الجماعة ، تحصيلا لفضيلة
الجماعة ، وإكمالا لفعل النافلة.
[١] الوسائل باب (٦٦)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
[٢] الوسائل باب (٦٦)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 329