ويؤيده ما رواه
الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل
المسجد فافتتح الصلاة ، فبينا هو قائم يصلى إذا ، أذن المؤذن واقام الصلاة؟ قال :
فليصل ركعتين ، ثم ليستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعا [١] ورواية (وموثقة خ) سماعة قال سألته عن رجل كان يصلى
فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ فقال : ان كان اماما عدلا فليصل
اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وان لم يكن امام
عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول ، اشهد ان لا إله
إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمّدا عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم
خ [٢]) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة ، وليس شيء من التقية
الا وصاحبها مأجور عليها إنشاء الله [٣] قال في الفقيه : ثم تشهد من قيام ، وسلم من قيام في
التقية [٤]
اعلم انى ما
رأيت شيئا آخر غيرهما ، وان الرواية الأولى صحيحة في الكافي ، والظاهر انه كذلك في
التهذيب ، إذ الظاهر : ان الحسن هو ابن محبوب ، وان كان الحسين ، على (نسخة) ، فهو
ابن سعيد ، وان كان في سليمان قول [٥] ولكن بذلك الاعتبار لم تصر حسنة [٦] فتأمل.
وانه لا دلالة
على استحباب قطع النافلة ، فكأنه استخرج من استحباب نقل
[١] الوسائل باب (٥٦)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
[٢] ليست هذه الجملة
في الكافي والتهذيب المطبوعين ، ولكنها موجودة في النسخ المخطوطة من الكتاب عندنا
، وفي كتاب جامع احاديث الشيعة ، باب (٥٩) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
[٣] الوسائل باب (٥٦)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
[٤] الفقيه ، باب الجماعة
وفضلها ، من رسالة أبيه اليه. ويؤيده ما في جامع احاديث الشيعة ، باب (٥٩) من
أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣ نقلا عن فقه الرضا عليه السلام.
[٥] سند الحديث كما
في الكافي هكذا (محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم ، عن سليمان بن خالد) وكما في التهذيب هكذا (احمد ، عن الحسين (الحسن خ ل) عن
النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد)
[٦] لعله إشارة الى
ما في المنتهى من قوله : ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 330