أولها آخرها ، فقلت : وكيف يصنع؟ قال : يقرء بفاتحة الكتاب في كل ركعة [١] يمكن ان يريد بكل ركعة انفرد عن الامام ، فيكون قرائتها
مستحبة كما مر ، فالاستحباب في موضع النص غير بعيد.
الثامن : انه يخفي في القراءة في الأخيرتين ، كما كان ، ونقل
عن الشافعي الجهر والإخفات معا.
التاسع : انه ان قنت الإمام ينبغي ان يقنت معه المسبوق ،
للمتابعة ، ولانه دعاء وذكر حسن ، ولصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد
الله عليه السلام في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فقنت
الإمام ، أيقنت معه؟ قال : نعم ، ويجزيه من القنوت لنفسه [٢] ولا يضر ابان [٣] ولا ما نقل من الكشي : ان محمد بن الوليد الواقع في الطريق
فطحي ، لقول النجاشي : انه ثقة عين ، نقى الحديث ، ذكره الجماعة بهذا.
وفيها دلالة
على الاكتفاء بذلك في قنوته في محله ، وليس ببعيد كونه أولى ، إذا لزم التخلف.
وقد يفهم
تحريمه مما سبق من وجوب التبعية ، في عدم جلسة الاستراحة على ما مر.
والظاهر انه
رخصة لا عزيمة ، وفي المنتهى : انه إذا جلس الامام للتشهد يتبعه أيضا فيه ، لما مر
، وللاخبار ، مثل رواية حسين بن المختار وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته
صلاة ركعة من المغرب مع الإمام ، فأدرك الثنتين ، فهي الاولى له والثانية للقوم ،
يتشهد فيها؟ قال : نعم ، قلت والثانية أيضا؟ قال :
[١] الوسائل باب (٤٧)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧