بمادة ، وللأصل ، ولما في رواية زرارة (لا يقرء فيهما إلخ) وقوله (ليس
فيهما قراءة) مرتين.
ونقل في الشرح
عن بعض الأصحاب : وجوب الفاتحة في ركعة على من أدرك الإمام في الأخيرتين ، وهما له
الأوليان ، لئلا تخلو الصلاة عن الفاتحة وقال والمشهور بقاء التخيير ، وقد تقدم في
حديث زرارة ما يدل عليه ، ونقل المصنف أيضا وجوب القراءة مطلقا لئلا تخلوا لصلاة
عن القراءة. إذ الإمام مخير في التسبيح في الأخيرتين ، لعل مقصوده ما ذكره الشارح.
وقد يقال : ان
خلوّ صلاته عن الفاتحة ممنوع ، لأنها مبنية على صلاة الامام وقد قرء الفاتحة في
صلاته ، وان لم يكن هذا المأموم حاضرا في وقت قرائته ، ثم قال المصنف وليس بشيء
فإن احتج بحديث زرارة وعبد الرحمن ، حملنا الأمر فيهما على الندب ، لما ثبت من عدم
وجوب القراءة على المأموم انتهى.
ويجاب أيضا
بأنهما يدلان على وجوب السورة أيضا مع عدم القول به كما يفهم من الشرح : وعلى
الوجوب في غير الصورة التي نقل الوجوب فيها : مع انه يجب الجمع بينهما وبين ما دل
على السقوط عن المأموم ، فيحمل (هنا ـ ظ) على الندب ، وان كان مقتضي القاعدة
الأصولية ، تقييد العموم بغير هذه الصورة ، ولكن هذا الجمع اولى هنا ، لضعف دليل
الوجوب مع الندرة ، وأيضا قد يكون المقصود في الثانية ، النفي عن التسبيح في
الأولتين ، وعن القراءة في الأخيرتين كما يشعر به قوله (ع) (فلا تجعل أول صلاتك
آخرها) لان ذلك معناه كأنه يقول : ان تقرأ فاقرأ في الأولتين ، لا ان تتركوا فيهما
وتقرأ في الأخيرتين فتقلب صلاتك.
وبالجملة
الاستحباب في موضع النص غير بعيد كما اختاره المصنف في المنتهى ، ويدل عليه رواية
أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي : أي شيء يقول هؤلاء
في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال : يقولون : يقرء في الركعتين بالحمد
وسورة! فقال : هذا يقلب صلاته ، فيجعل
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 327