قد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا ، فركع وحده و
(ثم خ) وسجد السجدتين ، ثم قام فمضى حتى لحق بالصفوف [١] وفي الاستدلال بالأخيرة تأمل ، إذ الظاهر انه عليه
السلام فعل ذلك ـ على تقدير التسليم ـ تقية ، فيجوز مثله في التقية لا غير ، وفي
الأولين دلالة على الإدراك في الركوع ، فافهم.
واعلم : ان
المراد بالدخول ـ في العبارات والروايات ـ الوصول الى مكان الجماعة : والجواز من
مكان إلى أخر ، يمكن ان يقال انه دخول فيه ، لانه ما كان فيه فصار فيه فهو داخل
فيه ، ويكفى لذلك الخروج عن ذلك ، ولا يحتاج الى البناء ، والظاهر ان مثله كثير في
القرآن ، مثل (ادْخُلُوا الْأَرْضَ
الْمُقَدَّسَةَ)[٢]
وانه لا بد ان
لا يتأتى من المنافيات غير المشي ، ولا ينبغي الانحراف عن القبلة ، فيمكن أن يرجع
القهقرى إذا كان على خلاف الجهة.
وينبغي ترك
المشي حين الذكر الواجب ، وان كان ظاهر الرواية الجواز مطلقا ، لرعاية الاستقرار
في الجملة.
وينبغي ان يجرّ
رجليه أيضا ، لما قال في الفقيه ، وروى : انه يمشى في الصلاة يجرّ رجليه ولا يتخطى
[٣] ولما لم يثبت هذه الرواية ـ مع انه ترك في الاخبار المذكورة ـ يمكن كونه
مستحبا ، رعاية للرواية في الجملة ، مع أصل حال الصلاة من الاستقرار.
وأيضا قد علم
انه يجوز الالتحاق في الركوع ، وبعد السجدة ، والجلوس أيضا.
وانه قال في
المنتهى لو فعل ذلك من غير ضرورة وخوف فوت ، فالظاهر الجواز ، خلافا لبعض العامة ،
لأن للمأموم ان يصلى في صف منفردا وان يتقدم بين يديه : لعل دليله الإجماع ،
وصحيحة محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل يتأخر وهو في
[١] الوسائل باب (٤٦)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢