الصلاة؟ قال : لا ، قلت : فيتقدم؟ قال ، نعم ما شاء (ماشيا خ) إلى القبلة [١]
وفي هذه دلالة
على عدم البطلان بالمشي متقدما ، فكأنه مستثنى من الفعل الكثير ، ولهذا ما جوز
التأخير.
وعلى وجوب
الاستقامة إلى القبلة ، وعدم جوازه الى الخلف كأنه يريد مع الكثرة المبطلة ،
ويحتمل الكراهة مع القلة ، كما يفهم من جواز قتل الحية ، والتخطي بقدم وقدمين ،
ويؤيده في الاخبار : مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : فإذا
قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر ، فلا بأس [٢] وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : لا
يضرك ان تتأخر ورأيك إذا وجدت ضيقا في الصف فتتأخر إلى الصف الذي خلفك ، وإذا كنت
في صف وأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس ان تمشي اليه [٣] ومثلها صحيحة الفضيل بن يسار والحلبي عن ابى عبد الله
عليه السلام [٤] ولا يضر وجود ابان بن عثمان في طريق الفضيل [٥] والإضمار في صحيحة محمد ، إذ الظاهر انه عن الامام
فالحمل حسن.
قوله
: «والمسبوق إلخ» دليل جعل المسبوق من الامام بركعة أو أكثر ، ما يدركه مع الإمام أولا ، أول
صلاته ، وهكذا ما قال في المنتهى ، انه ذهب إليه علمائنا اجمع.
ويدل عليه أيضا
الروايات ، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا أدرك الرجل بعض
الصلاة وفاته بعض ، خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل (أول يب) ما أدرك أول صلاته
، ان أدرك من الظهر ، أو (من يب)
[١] الوسائل باب (٤٤)
من أبواب مكان المصلى حديث : ٢
[٢] الوسائل باب (٧٠)
من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث : ١
[٣] الوسائل باب (٧٠)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣
[٤] الوسائل باب (٧٠)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢ وذيله
[٥] سنده كما في
التهذيب (الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 324