واعلم ان هاتين
الصورتين في المعادة ، وفي الصبي أيضا عند من يجوز إمامة ، ففي هذه المسئلة دلالة
ما ، على انه ينبغي نية النافلة ، وجواز الإعادة لمن صلى جماعة ، مرة أخرى جماعة
فيحصل الثواب لجماعة أخرى كما فهم من فعله (ص) في صلاة بطن النخلة [١] وهي من صلاة المفترض بالمتنفل ، مع احتمال التخصيص
بصلاة الخوف ، وان في جواز الإعادة في هذه الصورة إذا عكست بان يكون المتنفل
بالمفترض تأمل ، وكذا فيما إذا صليا جماعة بالطريق الاولى ، وقد مر البحث عنهما
فتذكر.
وقد مر أيضا
دليل قوله (وعلو المأموم) وانه إجماعي ، على ما نقله الشارح ، وان كان على سطح
شاهق ، وينبغي عدم وصوله الى حيث يبعد بعدا مفرطا لا يجوز مثل ذلك في الايتمام كذا
قيل.
قوله
: «وان يكبر الداخل إلخ» كان دليله الإجماع ، قال المصنف في المنتهى : ذهب إليه
علمائنا اجمع ، مع الاخبار مثل صحيحة محمد بن مسلم عن احد هما عليهما السلام انه
سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف ان تفوته الركعة؟ فقال : يركع قبل ان يبلغ القوم
ويمشى وهو راكع حتى يبلغهم [٢] وكذا عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : إذا دخلت المسجد والامام راكع ، فظننت انك ان مشيت اليه رفع
رأسه قبل ان تدركه فكبر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف ،
فإذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف [٣] وهذه صحيحة في الفقيه ، وتدل على اللحاق بعد الركوع
والمشي قائما ، كصحيحة معاوية بن وهب قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما و