التعميم ـ من الرفع والركوع والسجود ، مع فرقه في المنتهى كما فعله الشارح
ـ محل التأمل : إذ يمكن كون المراد البعض ، لانه متن مختصر ، يحتاج الى القيود ،
وهي كثيرة ، مثل قوله قبيل هذا (يجب التبعية) فإنه بظاهره يدل على وجوب التأخير
مطلقا فعلا وقولا ، مع انه غير ظاهر ، بل يحتمل ظاهرا ان المراد ، الفعل بمعنى عدم
السبق كما ذكره الشارح ، وكأنه المشهور ، نظرا الى ظهوره فيه ، مع الشهرة على ما
نقله : فحمله عليها ، ولهذا اختارها أيضا على الظاهر.
واعلم انه على
تقدير القول بوجوب العود الى الركوع مثلا ، وان المحسوب جزء هو الثاني : يجب بعده
واجب الركوع ، مثل الذكر ، وان كان قد فعل أولا ، فلو ترك ، فهو مثل الترك أولا ،
فحينئذ لو فعله أولا ، يمكن البطلان لو كان عمدا عالما ، وان لم يكن باطلا بنفس
الركوع ، لان الذكر حينئذ كلام أجنبي فيكون مبطلا ، فتأمل.
وان المصنف قال
في المنتهى : لو سهى الامام فقعد في موضع قيام ، أو بالعكس لم يتابعه المأموم ،
لأن المتابعة انما تجب في أفعال الصلاة ، وما فعله الامام هنا ليس من أفعالها.
هذا إذا كان
المتروك واجبا ، اما لو كان مستحبا كما لو نهض قائما من السجدة الثانية قبل ان
يجلس ، فالأقرب وجوب المتابعة ، لأنها واجبة ، فلا يشتغل عنها بسنة.
فيه تأمل إذ
الظاهر ، ان التبعية واجبة في الواجبات ، بمعنى عدم التقدم والتأخر بحيث تفوت
المتابعة ، والتأخر في الجملة خصوصا مع الاشتغال بالسنة ليس بمعلوم تحريمه ، للأصل
، ولعدم ثبوت الوجوب مطلقا بحيث يشمله ، ولعموم دليل استحباب الجلوس للاستراحة ،
فعلى تقدير التحريم يمكن البطلان ، لانه فعل خارج ، فتأمل. ويمكن انسحاب ما ذكره ،
في التأخر في السجود مثلا ، بالاشتغال بزيادة الذكر ، أو عبثا وكذا في الركوع
والجلوس في التشهد لمندوباته ، وبعد الرفع لقول ، سمع الله لمن حمده والحمد لله رب
العالمين أهل الجود إلخ وغير ذلك ، وهو بعيد.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 313