البعض ، مع الصحة في البعض ، المؤيد بغيره ، ويكون ما فعل أولا باطلا ، ولا
يبطل به الصلاة لإمكان التدارك (بالعود خ) للنص ، خصوصا الصحيح المؤيد بغيره ، مع
عدم ظهور كون التكرار مبطلا ، خصوصا في باب الجماعة.
ولا أجد لعدم
عود العامد العالم خبرا أصلا ، إلا احتمال رواية البتري ، مع احتمال الغير المقتدى
، والضعف كما مر.
واما حكم
التقديم بالركوع والسجود مثلا ، فليس في الروايات ما يدل عليه صريحا. واختار
المصنف في المنتهى الاستمرار ، وعدم العود ، عمدا ونسيانا : لعدم الدليل ، ولانه
فعل فعلا في محله ، والزيادة منهية ، وانما صرنا إليها في الرفع للنص ، هذا في
النسيان جيد ، واما في العمد ففيه تأمل ، بل الظاهر البطلان لما مر ، ثم قال : لو
قلنا بقول الشافعي ، وهو انه ينبغي العود على ما نقل عنه في النسيان ، لكان قويا ،
لموثقة ابن فضال ، وذكر موثقة الحسن بن على بن فضال المتقدمة.
وأنت تعلم انه
لا دلالة فيها على وجوب العود ، واستحبابه ، بل جوازه أيضا ، مع ان في الحسن قولا
، بأنه فطحي ، ولهذا قال ، موثقة.
نعم تدل على
عدم الإفساد لو عاد الظان لركوع الامام ، فيمكن حمل الناسي أيضا ، عليه ، وذلك غير
بعيد. وكذا الجاهل : وانه لو فعل غير العامد ذلك في السجود أيضا يكون صحيحا ، وكذا
لو فعل في الرفع يكون صحيحا بالطريق الاولى.
وبالجملة
الظاهر البطلان ، مع احتمال الصحة ، إذا تقدم في الركوع والسجود عالما عامدا لما
مر ، وعدم وجوب العود في غيره ، ولو فعل يمكن الصحة ، والإعادة بعد الفعل أحوط ،
لعدم صحة الرواية ، واحتمال كونها للرخصة ، والفرق بين التقدم في الرفع والهوى
ظاهر ، لان الركوع ركن ، والشروع في السجود ، شروع في الركن بالاتفاق ، وعند البعض
ركن ، والرفع ليس كذلك ، بل ليس مقصودا بالذات ، ولهذا ما أوجبه بعض العامة ، فحمل
قوله [١] (فان قدم) على