والبطلان مع
انضمام الذكر أظهر ، لزيادة الكلام المنهي ، من دون اشتراط الكثرة المبطلة ، وهذا
وجه التأمل فيما تقدم.
وبالجملة أظن
صحتها واستحبابه ، (وانسحابه خ ل) والمصنف اعرف بما قال ، فلا ينبغي ترك الاحتياط
مهما أمكن.
وقال أيضا : لو
نسيا معا التشهد الأول معا فقاما ، وسبق المأموم بالركوع متعمدا ثم ذكر ، وذكر
الإمام أيضا قبل الركوع ، قعد الامام للتشهد وهل يتابعه المأموم ، الوجه عدم
المتابعة ، لأنه ذكره بعد فوات محله.
ولو سبق ناسيا
ففيه تردد ، ينشأ من مساواة الرفع ، للركوع ، وعدمها :
كأنه يوجب
الاستمرار في العمد واحتسابه من الواجب دون النسيان ، فإنه يحتمل إيجاب العود وعدم
الاحتساب مثل الرفع فيعود ، لانه ما فعل الركوع المجزي ، وعدمهما لما عرفت من
الفرق بين الركوع والرفع ، مع عدم النص فيه دونه ، والظاهر البطلان في الأول لما
عرفت ، والاستمرار في الثاني والاحتساب ، لعدم دليل العود ، وفعل الواجب ، وعذر
النسيان ، فتأمل.
قوله
: «ولا يجوز للمأموم المسافر إلخ» عدم جواز تبعيته للإمام في باقي صلاته ـ بان يجعله تتمة
للفريضة الاولى ـ معلوم ، لأن فرضه القصر ، فيجب عليه القطع ، وتفسد صلاته
بالزيادة.
نعم ورد في
رواية الفضل بن عبد الملك : إذا كان صلاة الإمام ظهرا ، يجعل المأموم الأولتين
ظهرا والأخيرتين عصرا [١] فمعناه التسليم بعد الأولتين ، واستيناف العصر مقتديا
به في أخيرتيه ، ففيها دلالة على جواز الاقتداء في العصر بمن يصلى الظهر ، وسندها
جيد في الجملة ، إذ ليس فيه من فيه ، الا داود بن الحصين [٢] ونقل
[١] الوسائل باب (١٨)
من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث : ٦ ولفظ الحديث (وان صلى معهم الظهر فليجعل
الأولتين الظهر والأخيرتين العصر)
[٢] سند الحديث كما
في التهذيب (سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 314