responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 311

.................................................................................................

______________________________________________________

بالطريق الأولى ، لأنه إذا لم يضر تقديم الركوع ، فالظاهر ان تقديم الرفع ، بل السجدة أيضا ، كذلك : مؤيدا بالروايات الأخر المتقدمات.

ويمكن كون الناسي والجاهل كذلك : واما العامد العالم فلا يتعدى الحكم اليه.

ورواية محمد بن على بن فضال عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له اسجد مع الامام فارفع رأسي قبله ، أعيد؟ قال : أعد واسجد [١] فالذي يظهر من الروايات عدم الفرق بين العامد وغيره في العود ، إذا رفع عن الركوع أو السجود قبله ، وليس ما يدل على العدم إلا رواية البتري [٢] وحملها المصنف في المنتهى على العامد ، وغيرها على الناسي كالشيخ ، مع زيادة حملها على غير المقتدى ، وليس في الاخبار شاهد له.

ويمكن التخيير كما عرفت ، لعدم الصحة والصراحة في الوجوب [٣] وحمل الأمر على الندب في غير العامد العالم. وكأنه الى ذلك نظر في التذكرة ، حيث جوز العود في الناسي ولم يوجبه على ما نقله في الشرح.

وينبغي البطلان فيه على تقدير عدم إيجاب العود له لما مر. وكذا في غيره لو ترك العود على تقدير إيجابه عليه ، لان ما وجب عليه لم يفعله ، وما فعله غير محسوب جزء ، ولهذا وجب العود عليه ، إذ الظاهر من إيجاب العود : هو تحصيل الجزء الصحيح ، لا مجرد التبعية ، وأيضا يصدق عليه انه ترك واجبا في الصلاة عمدا فتبطل لما مر ، فقول الشارح بالصحة غير ظاهر هذا مع بقاء القدوة.

ولو استمر وقصد الانفراد صح على تقدير جواز الانفراد ، أو الصحة بعده ، فيمكن حمل رواية البتري على من لا يقتدى كما فعله الشيخ ، وطرحها أيضا ، له وإيجاب العود مطلقا ، لأن الأخبار ظاهرة في العموم ، حيث ترك التفصيل ، ولوجود ، من في


[١] الوسائل باب (٤٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥

[٢] الوسائل باب (٤٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦

[٣] قوله : وحمل الأمر عطف على قوله : ويمكن التخيير

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست