الا انه يمكن
اختصاص التحريم باوّلتيها (باوليتى الإخفاتية خ) والتخيير بين قراءة الفاتحة
والتسبيح (في آخرتيها) (في الأخيرتين منها خ) كما هو مختار المنتهى ، والسيد : لرواية
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها
بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن ، فلا تقرأ خلفه في الأولتين ،
وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت اى شيء تقول أنت؟ قال : اقرء فاتحة الكتاب
[٢]
وجه الدلالة
اختصاص التحريم أولا بالأولتين وقوله ، (يجزيك التسبيح) ثانيا حيث يشعر بجواز
الفاتحة أيضا (واقرء) ثالثا ، ولكن ابن سنان مشترك ، وان كان الظاهر انه عبد الله
الثقة ، لنقله عن الصادق عليه السلام ، دون محمد ، ولهذا صرح بعبد الله في
المنتهى.
لكنها لا تصلح
للمعارضة للشك فيه في الجملة ، ولعدم الصراحة في الدلالة ، ولقصور ، ما ، في المتن
، لقوله ، أي شيء تقول أنت ، إلخ.
ثم اعلم انه
يمكن اجراء التفصيل في الإخفاتية أيضا : بأن يقال : لو سمع ، تحرم القراءة ، والا
، تكره : إذ يمكن السماع والإنصات فيها أيضا ، لما مر من عدم المنافاة بين السماع
والإنصات وبين الإخفات كما مر في بحث الجهر والإخفات ، ويؤيده جريان التفصيل في
الأخيرتين من الجهرية كما مر ، فتحمل الجهرية على ما وقع فيه السماع وان كانت
إخفاتية ، وكذا عدمها على ما لم يقع فيه السماع وان كانت جهرية.
أو يقال :
التفصيل في الذكر ، خصص بالجهرية ، لعدم السماع والجهر في الإخفاتية غالبا ، وان
كان حكم السماع والجهر يجرى فيها أيضا ، ويؤيده
[١] الوسائل باب (٣١)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨
[٢] الوسائل باب (٣١)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 300