ثم اعلم ان
دلالة الآية ، والاخبار ، على تحريم القراءة مع السماع ، ودلالة الاخبار على
استحبابها على تقدير العدم في الجهرية واضحة : أما التحريم فللنهي والوعيد مع عدم
المعارض ، واما الاستحباب فللأمر بالقراءة ، وان كان ظاهر الأمر الوجوب ، الا انه
حمل على الاستحباب ، لصحيحة على بن يقطين.
نعم قد يشعر
الإنصات والسماع على اختصاص التحريم ، بما يجهر فيه من الركعات الأول التي يجهر
فيها ، ولكن عموم ظاهر الاخبار ، ـ وصدق الجهرية على الأخيرتين أيضا ، والتنصيص (والتخصيص
خ ل) في صحيحة زرارة [٢] ـ يفيد التعميم ، مع عدم بعد السماع والإنصات فيهما
أيضا ، إذ لا منافاة بين السماع والإنصات ، وبين وجوب الإخفات على القول به لما مر
في بحث الجهر والإخفات.
نعم قد أطلق
تحريما لقراءة في البعض ، فيحمل على ذلك لوجوب حمل المطلق والمجمل على المقيد
والمفصل.
واما التحريم
في الإخفاتية مطلقا : فلظاهر صحيحة ابن الحجاج وصحيحة الحلبي في الفقيه [٣] وقد صرح فيهما بالتحريم مع عدم السماع أيضا.
ولا طلاق حسنة
زرارة [٤] وعموم صحيحة زرارة ومحمد [٥] ورواية يونس بن يعقوب (وليس في سندها الا الحسن بن على
بن فضال : وهو لا بأس به) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من
ارتضى به ، اقرء خلفه؟ فقال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه [٦] مع عدم معارض ظاهر ، إذ ليس الا لفظة (لا ينبغي)
[١] الوسائل باب (٣١)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١