صحيحة زرارة حيث قال : ان الله تعالى يقول : للمؤمنين ، وإذا قرء القرآن ،
يعني في الفريضة خلف الامام [١] حيث أطلق الفريضة ولم يخصصها بالجهرية ، فتخصيص الإنصات
بالأولين ، لعدم تعين القراءة في الأخيرتين ، فإنه قد يسبح فيهما ، بل الأولى
للإمام والمأموم ذلك في الفقيه. لكنه يا باه ظاهر بعض الاخبار المتقدمة مثل صحيحة
الحلبي وعبد الرحمن [٢] فيمكن حمل النهي فيهما على عدم الرجحان ، يعنى لا رجحان
للقراءة فيما لا يجهر مطلقا ، ويؤيده حمل الأمر فيهما على الاستحباب ، وما تقدم في
صحيحة ابن سنان في الجملة.
فالقول
بالتسوية في مطلق الصلاة ، والفرق بالسماع وعدمه ، والحكم بالتحريم والاستحباب ـ لا
يخلو عن قرب.
والتعميم ـ في
إدخال الهمهمة في السماع على ما اقتضاه رواية عبيد بن زرارة وحسنة قتيبة ـ مؤيد له
: لوجوده في الإخفاتية كثيرا خصوصا مع القرب ، وان النكتة في السماع هو التفكر في
القراءة وهو حاصل ، الا انه ما أجد قولا صريحا في ذلك ، مع تكلف في الاخبار
الصحيحة بالتصرف فيها من غير معارض ظاهر ، فيمكن التحريم في الأولتين من الإخفاتية
مطلقا ، وصب بعض الاخبار عليه ، والتخيير بين قراءة الحمد والتسبيح في الأخيرتين
منها ، لصحيحة ابن سنان على ما تقدم ، والظاهر ان ذلك مذهب السيد المرتضى والمصنف
في المنتهى.
وبالجملة أجد
ان اختيار ترك القراءة في الإخفاتية أولى ، بل في الجهرية أيضا مطلقا ، إذ بعض
الأدلة يدل على وجوب الترك مطلقا ، والبعض مع السماع في الجهرية ، مع وجود الصحيح
الدال على التخيير مع عدم السماع ، فالأحوط في الجملة في العمل هو ترك القراءة ،
للإجماع المفهوم من المنتهى على عدم وجوب القراءة ، وصحيحة على بن يقطين في
التخيير : مع إطلاق الروايات في التحريم.
[١] الوسائل باب (٣١)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣
[٢] الوسائل باب (٣١)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ ـ ٥
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 301