قوله
: «والقراءة خلف إلخ» الذي يقتضيه النظر في الجمع بين الاخبار : هو تحريم القراءة خلف المرضى
مطلقا ، الا ان يكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم يسمع ولو همهمة ، فتستحب : وهي
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف
الامام اقرء خلفه؟ فقال : اما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة ، فان ذلك جعل
اليه ، فلا تقرأ خلفه ، واما الصلاة التي يجهر فيها ، فإنما أمر بالجهر لينصت من
خلفه ، فان سمعت فأنصت ، وان لم تسمع فاقرأ [١]
وما روى الحلبي
«في الكافي والتهذيب (والاستبصار خ) في الحسن لإبراهيم» عن الصادق عليه السلام قال
: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، الا ان
تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ [٢] وهذه صحيحة في الفقيه.
وما روى (أيضا
فيهما في الحسن ، لذلك) عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، قال : إذا كنت خلف
إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك [٣] وما روى (فيهما أيضا في الحسن لما مر) عن قتيبة (الثقة)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت خلف امام ترضى به في صلاة تجهر فيها
بالقراءة فلم تسمع قرائته فاقرأ أنت لنفسك ، وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ [٤]
ولا ينافي
التحريم ، صحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ
الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم انه يقرء؟ فقال : لا ينبغي له ان
يقرء ، يكله الى الامام [٥] لأن لفظة (لا ينبغي) تطلق على التحريم و
[١] الوسائل باب (٣١)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥
[٢] الوسائل باب (٣١)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
[٣] الوسائل باب (٣١)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦
[٤] الوسائل باب (٣١)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧
[٥] الوسائل باب (٣١)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 297