بل الظاهر
كراهة تقديم غير أهل الفضل المستفادة من تقديمهم. وقال المصنف استحباب تقديم أهل
الفضل ، قول أهل العلم.
واما كراهة
التنفل بعد (قد قامت) فقد قال في الشرح : للتشاغل بالمرجوح عن الراجح ، وذلك يشعر
بان السبب هو فوت الجماعة ، ولو في بعض الصلاة ، فلو لم يكن ذلك ، لم يكن كذلك ،
الّا ان يقال : الانتظار والتوجه ، الى ان يكبر الإمام أفضل منها.
والظاهر انها
للأخبار ، حتى ورد في صحيحة عمر بن يزيد (الثقة في التهذيب والفقيه) انه سال أبا
عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون : انه لا ينبغي ان يتطوع في وقت (كل
فقيه) فريضة ، ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : ان
الناس يختلفون في الإقامة؟ قال : (المقيم الذي خ) الإقامة التي يصلى معهم (معه خ) [١]
وتدل عليها
أخبار أخر ، مثل ما ورد في النقل الى النفل من الفريضة كما سيأتي ، وما مر من
كراهة الكلام بعد قد قامت الصلاة ، بل ذهب البعض الى تحريمه كما مر ، والاخبار
الدالة على النهي عن النافلة لمن عليه الفريضة ، وقد حرمه البعض لذلك ، وقد مر ،
فتأمل.
وقول الأصحاب
بقطع النافلة والدخول في الجماعة بالفريضة أيضا ، يدل عليها.
ويدل أيضا
عليها الأمر بالقيام إلى الصلاة عند سماع (قد قامت) لأن الصلاة حينئذ تنافي
المأمور به على طريق الاستحباب ، فيكون المنافي مكروها ، وقد عرفت من استدلال
الشارح : اعترافه بان الأمر مستلزم للنهى عن ضده الخاص.
الأشعري : إلا أحدثكم
بصلاة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم ، قال : فأقام الصلاة ، وصف الرجال ، وصف
خلفهم الغلمان ، ثم صلى بهم فذكر صلاته الحديث)