وعلى الجواز
بحذاء الامام ـ مع إمكان الدخول فيه ، بدون الكراهة أيضا ـ بالعقل ، وببعض الأخبار
المتقدمة. وعلى أولوية الترك مطلقا. ببعض الأخبار الصحيحة الدالة على افتتاح
الصلاة بالتكبير قبل الوصول الى الصف ثم اللحوق به [١]
وكذا بمثل قوله
صلى الله عليه وآله سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ، لا يستحوذ عليكم الشيطان
[٢]
واستدل المصنف
في المنتهى على صحة صلاة من قام وحده ، مع أولوية الترك ، به ، وبإجماع علمائنا ،
وبخبر سعيد الأعرج المتقدم : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي
الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال : نعم ، لا بأس
يقوم بحذاء الإمام [٣] كأنه استدل بمفهومه الضعيف على عدم جواز الوقوف وحده مع
الإمكان ، وحمله على الكراهة ، فتأمل ، وبالجملة الظاهر ان الصلاة صحيحة ، وتركه
مع الإمكان أولى : ومع العدم ينبغي بحذاء الامام وترك الوقوف خلف الصفوف مطلقا.
واما كراهة
تمكين الصبيان من الصف الأول ، فكأنّ دليله ما مر من الروايات ، من تأخيرهم الصبيان
وتقدم اولى الحلم والنهي [٤]
سمعت رسول الله صلى
الله عليه (وإله) وسلم يقول : ما من ثلاثة في قرية ولا بد ولا تقام فيهم الصلاة
إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ، فعليك بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب القاصية)
[٢] الوسائل باب (٧٠)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤
[٣] الوسائل باب (٥٧)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣
[٤] سنن أبي داود : ج
١ باب من يستحب ان يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر حديث : ٦٧٤ ـ ٦٧٥ ولفظ الأول
منهما (عن أبي سعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه (وإله) وسلم ليليني منكم
أولوا الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) وأيضا سنن أبي داود : ج ١
باب مقام الصبيان من الصف حديث : ٦٧٧ ولفظ الحديث (قال أبو مالك
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 295