responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 213

.................................................................................................

______________________________________________________

فيحتمل الحمل على الصحة عندنا أيضا لذلك ، مع كون الجهل عذرا فيكون مسقطا للقضاء عندنا أيضا ، فيمكن كون عباداتهم صحيحة بهذا المعنى ، لانه مراد الفقهاء بالمجزي والصحيح.

فالظاهر انه يكفى للصحة بهذا المعنى فعلهم تلك العبادة : اما صحيحة عندهم بالمعنى المذكور وعدم الإخلال بشي‌ء موجب للقضاء ، أو عندنا ، وان تركوا بعض ما يعتبر في الصحة بالنسبة إلى غيرهم على ما قالوا ، لعدم الاعتبار في شأنهم ذلك ، ولكون جهلهم عذرا في بعض الأمور على ما مر.

واما إعادة ما سوى ذلك : فوجه قضاء ما فاتتهم ظاهر. واما الفاسدة فلانه بمنزلة عدم الفعل فيشملهم دليل قضاء ما فاتتهم بغير دليل مخرج ، لان ظاهر الخبر المذكور الصلاة الصحيحة لما مر فيجب القضاء.

واما ما قيل من اعتبار عدم ترك ركن عندنا في صحة الحج ، وعدم وجوب اعادته ، مع التصريح بالاكتفاء في الصلاة بالصحة عندهم ، وان كانت فاسدة عندنا ، كما نقل عن الشهيد ـ فان كان له دليل مخرج للصلاة غير ما ذكر فلا بأس به ، لان الظاهر من الصحة هو ما في نفس الأمر ، وهو انما يحصل بما هو عندنا ، وعدم اعتبار ذلك في الصلاة للدليل ـ لا يوجب عدمه في الكل ، بل الظاهر اعتبار ذلك في الكل ، وقد خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.

ويؤيد خروج الصلاة : كون الشريعة سهلة ، وان الله يريد اليسر ولا يريد العسر ، فإن الصلاة تتكرر كل يوم ، فلو استبصر شخص بعد ستين أو سبعين سنة ، فإلزامه بالقضاء شاق وتعسر ، ولانه مخالف للحكمة فإنه موجب للتنافر وعدم الميل الى الاستبصار.

وان لم يكن له دليل غير ذلك بل يكون ما مر فقط ، فيعمل به. ولا يفرق.

ثم اعلم ان هذا هو وظيفة الفقيه ، واما صحة عباداتهم في نفس الأمر ، بمعنى وجوب ترتب الثواب عليها والقبول عند الله ، فذلك ليس من الفقه ، ولا بضرورى

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست