فيحتمل الحمل على الصحة عندنا أيضا لذلك ، مع كون الجهل عذرا فيكون مسقطا
للقضاء عندنا أيضا ، فيمكن كون عباداتهم صحيحة بهذا المعنى ، لانه مراد الفقهاء
بالمجزي والصحيح.
فالظاهر انه
يكفى للصحة بهذا المعنى فعلهم تلك العبادة : اما صحيحة عندهم بالمعنى المذكور وعدم
الإخلال بشيء موجب للقضاء ، أو عندنا ، وان تركوا بعض ما يعتبر في الصحة بالنسبة
إلى غيرهم على ما قالوا ، لعدم الاعتبار في شأنهم ذلك ، ولكون جهلهم عذرا في بعض
الأمور على ما مر.
واما إعادة ما
سوى ذلك : فوجه قضاء ما فاتتهم ظاهر. واما الفاسدة فلانه بمنزلة عدم الفعل فيشملهم
دليل قضاء ما فاتتهم بغير دليل مخرج ، لان ظاهر الخبر المذكور الصلاة الصحيحة لما
مر فيجب القضاء.
واما ما قيل من
اعتبار عدم ترك ركن عندنا في صحة الحج ، وعدم وجوب اعادته ، مع التصريح بالاكتفاء
في الصلاة بالصحة عندهم ، وان كانت فاسدة عندنا ، كما نقل عن الشهيد ـ فان كان له
دليل مخرج للصلاة غير ما ذكر فلا بأس به ، لان الظاهر من الصحة هو ما في نفس الأمر
، وهو انما يحصل بما هو عندنا ، وعدم اعتبار ذلك في الصلاة للدليل ـ لا يوجب عدمه
في الكل ، بل الظاهر اعتبار ذلك في الكل ، وقد خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.
ويؤيد خروج
الصلاة : كون الشريعة سهلة ، وان الله يريد اليسر ولا يريد العسر ، فإن الصلاة
تتكرر كل يوم ، فلو استبصر شخص بعد ستين أو سبعين سنة ، فإلزامه بالقضاء شاق وتعسر
، ولانه مخالف للحكمة فإنه موجب للتنافر وعدم الميل الى الاستبصار.
وان لم يكن له
دليل غير ذلك بل يكون ما مر فقط ، فيعمل به. ولا يفرق.
ثم اعلم ان هذا
هو وظيفة الفقيه ، واما صحة عباداتهم في نفس الأمر ، بمعنى وجوب ترتب الثواب عليها
والقبول عند الله ، فذلك ليس من الفقه ، ولا بضرورى
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 213