الحسن) عنهما عليه السلام في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية ،
والمرجئة ، العثمانية ، والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رايه ، أيعيد كل
صلاة صلاها ، أو صوم (صامه كا) أو زكاة ، أو حج ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟
قال : ليس عليه
إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، فإنه لا بد أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في غير
موضعها ، وانما موضعها أهل الولاية [١] قال الشارح وهذا الخبر كما يدل على عدم اعادة المخالف
للحق ما فعله من ذلك يدل على عدم الفرق بين الفرق المحكوم بكفرها وغيرها ، لان من
جملة ما ذكر فيه صريحا ، الحرورية ، وهم كفار ، لأنهم خوارج ، ويعتبر في عدم
الإعادة كون ما صلاة صحيحا عنده ، وان كان فاسدا عندنا ، لاقتضاء النصوص كونه قد
صلى ، وانما تحمل على الصحيحة ولما كان الأغلب عدم جمع ما يفعلونه للشرائط عندنا
حمل الصحيح على معتقدهم ، ولو انعكس الفرض بان كان قد صلى ما هو صحيح عندنا لو كان
، مؤمنا ، وفاسدا عنده ، فالظاهر انه لا اعادة عليه أيضا ، بل ربما كان الحكم فيه
اولى ، واحتمل بعض الأصحاب هنا الإعادة ، لعدم اعتقاده صحته ، ولان الجواب وقع عما
صلاة في معتقده انتهى.
فيه تأمل ،
لاستحالة صحة فعلهم عندنا بناء على الشرائط التي اعتبرها الأصحاب ، كالشهيدين ، إذ
من جملتها الايمان والمفروض عدمه.
وان اخرج ذلك ،
فالأخذ من المجتهد أو الواسطة ـ بالشرط المذكور ، ومعرفة جميع اجزائها واللواحق ،
حتى مسائل الشك والسهو أيضا ـ معلوم الانتفاء.
وان اخرج ذلك
أيضا ، فالظاهر عدم الاشتمال على باقي الشرائط : مثل عدم أخذ الماء الجديد ،
والغسل في موضع المسح ، وبالجملة فذلك بعيد جدا.
فلعل حكمهم هذا
يشعر بما أشرنا إليه ، من عدم اشتراط ذلك كله ، وان الفعل الموافق لنفس الأمر يكفى
للصحة ، من غير اشتراط النقل ومعرفة ذلك كله كما مر.
[١] الوسائل كتاب
الزكاة باب (٣) من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 212