responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 209

.................................................................................................

______________________________________________________

واما الاخبار الدالة على القضاء مطلقا : فهي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ما تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت [١]

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق؟ قال : يقضى ما فاته ، يؤذن في الاولى ويقيم في البقية [٢] فيها إشارة الى عدم الأذان في الباقي من ورده ، وعدم الإقامة في الاولى ، وفي غيرها لا تسقط الإقامة مطلقا.

وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه؟ قال يقضى كل ما فاته [٣]

وصحيحة ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة؟ قال : يقضيها كلها ، ان أمر الصلاة شديد [٤] حملت هذه كلها على الندب والاستحباب ، للأخبار المتقدمة.

وذلك لا يخلو عن بعد ، سيما الأخيرة ، ولكن المبالغة في المندوبات كثيرة جدا فلا يبعد.

ويمكن حملها على من أغمي عليه بسبب تناوله الغذاء المؤدي اليه (خ) (عالما ـ خ) من غير اكراه وضرورة ، والاولى على خلافه ، ولكن يأباه الاولى.

وعلى الإغماء التي ما وصلت الى ذهاب العقل وعدمه ، والاحتياط يقتضي القضاء مطلقا.

واما التي تدل على القضاء في البعض دون البعض : فهو ما روى في الصحيح عن حفص (كأنه ابن البختري ، لكثرة روايته ، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال


[١] الوسائل باب (٤) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١

[٢] الوسائل باب (٤) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢

[٣] الوسائل باب (٤) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٣

[٤] الوسائل باب (٤) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٤

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست