واما الاخبار
الدالة على القضاء مطلقا : فهي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كل ما تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت [١]
وصحيحة محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق؟ قال : يقضى
ما فاته ، يؤذن في الاولى ويقيم في البقية [٢] فيها إشارة الى عدم الأذان في الباقي من ورده ، وعدم
الإقامة في الاولى ، وفي غيرها لا تسقط الإقامة مطلقا.
وصحيحة منصور
بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه؟ قال يقضى كل ما فاته [٣]
وصحيحة ابن أبي
عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما
يقضى من الصلاة؟ قال : يقضيها كلها ، ان أمر الصلاة شديد [٤] حملت هذه كلها على الندب والاستحباب ، للأخبار
المتقدمة.
وذلك لا يخلو
عن بعد ، سيما الأخيرة ، ولكن المبالغة في المندوبات كثيرة جدا فلا يبعد.
ويمكن حملها
على من أغمي عليه بسبب تناوله الغذاء المؤدي اليه (خ) (عالما ـ خ) من غير اكراه
وضرورة ، والاولى على خلافه ، ولكن يأباه الاولى.
وعلى الإغماء
التي ما وصلت الى ذهاب العقل وعدمه ، والاحتياط يقتضي القضاء مطلقا.
واما التي تدل
على القضاء في البعض دون البعض : فهو ما روى في الصحيح عن حفص (كأنه ابن البختري ،
لكثرة روايته ، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال
[١] الوسائل باب (٤)
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١
[٢] الوسائل باب (٤)
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢
[٣] الوسائل باب (٤)
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٣
[٤] الوسائل باب (٤)
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٤
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 209