وصحيحة إبراهيم
الخزاز (عن ـ كا) أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أغمي
عليه أياما لم يصل ، ثم أفاق ، أيصلى ما فاته؟ قال : لا شيء عليه [١]
وصحيحة أبي
بصير عن أحدهما عليها السلام قال : سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق ، كيف يقضى
صلاته؟ قال : يقضى الصلاة التي أدرك وقتها [٢]
وصحيحة الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المريض هل يقضى الصلوات إذا أغمي عليه؟
فقال : لا ، إلّا الصلاة التي أفاق فيها [٣]
وفي الصحيحة عن
حفص عن ابى عبد الله عليه السلام قال : يقضى الصلاة التي أفاق فيها [٤]
وقال الشارح ،
وروى انه يقضى أخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا وأخر ليلته إن أفاق ليلا [٥] وعمل به بعض الأصحاب ، ويمكن حملها على الندب ، توفيقا
بين الاخبار ومصيرا الى المشهور.
فيه تأمل ، إذ
الاخبار الدالة على عدم القضاء مطلقا كثيرة جدا ، وصحيحة أيضا ، والاخبار الدالة
على ما ذكره ، وانه اختاره البعض ، قليلة جدا ، فينبغي الإشارة إلى الكثرة والصحة
، ثم الجمع.
وان وجه الجمع
غير جيد ، لوجوب حمل المطلق على غير المقيد والعام على غير الخاص ، والاخبار
الدالة على العدم عامة كما عرفتها ، فلو وجد ما يدل على الخاص وصح ، كان الوجه
للجمع ، حمل العام على غير محل الخاص ، كما هو مقتضى الأصول.
[١] الوسائل باب (٣)
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٤
[٢] الوسائل باب (٣)
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٧
[٣] الوسائل باب (٣)
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١
[٤] الوسائل باب (٣)
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢٠
[٥] لم نعثر في كتب
الاخبار على حديث بهذه العبارة ، ولكن نقله في روض الجنان ص ٣٥٥ كما نقله المصنف
قدس سره
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 208