responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 208

.................................................................................................

______________________________________________________

وصحيحة إبراهيم الخزاز (عن ـ كا) أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ، ثم أفاق ، أيصلى ما فاته؟ قال : لا شي‌ء عليه [١]

وصحيحة أبي بصير عن أحدهما عليها السلام قال : سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق ، كيف يقضى صلاته؟ قال : يقضى الصلاة التي أدرك وقتها [٢]

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المريض هل يقضى الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال : لا ، إلّا الصلاة التي أفاق فيها [٣]

وفي الصحيحة عن حفص عن ابى عبد الله عليه السلام قال : يقضى الصلاة التي أفاق فيها [٤]

وقال الشارح ، وروى انه يقضى أخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا وأخر ليلته إن أفاق ليلا [٥] وعمل به بعض الأصحاب ، ويمكن حملها على الندب ، توفيقا بين الاخبار ومصيرا الى المشهور.

فيه تأمل ، إذ الاخبار الدالة على عدم القضاء مطلقا كثيرة جدا ، وصحيحة أيضا ، والاخبار الدالة على ما ذكره ، وانه اختاره البعض ، قليلة جدا ، فينبغي الإشارة إلى الكثرة والصحة ، ثم الجمع.

وان وجه الجمع غير جيد ، لوجوب حمل المطلق على غير المقيد والعام على غير الخاص ، والاخبار الدالة على العدم عامة كما عرفتها ، فلو وجد ما يدل على الخاص وصح ، كان الوجه للجمع ، حمل العام على غير محل الخاص ، كما هو مقتضى الأصول.


[١] الوسائل باب (٣) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٤

[٢] الوسائل باب (٣) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٧

[٣] الوسائل باب (٣) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١

[٤] الوسائل باب (٣) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢٠

[٥] لم نعثر في كتب الاخبار على حديث بهذه العبارة ، ولكن نقله في روض الجنان ص ٣٥٥ كما نقله المصنف قدس سره

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست