سألته عن المغمى عليه؟ قال : فقال : يقضى صلاة يوم [١] وما روى عبد الله بن محمّد قال كتبت اليه جعلت فداك روى
عن ابى عبد الله عليه السلام في المريض يغمى عليه أياما ، فقال بعضهم يقضى صلاة
يومه الّذي أفاق فيه ، وقال : بعضهم يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال
بعضهم انه لا قضاء عليه؟ فكتب يقضى صلاة اليوم الذي يفيق فيه [٢].
يحتمل ان يكون
المراد بصلاة اليوم ، صلاته التي قد أفاق في وقتها ، مثل الظهرين إذا أفاق في آخر
النهار ، وذلك غير بعيد ، خصوصا في الثانية ، ويؤيده صحيحة حفص المتقدمة ، والعجب
ان الشيخ وغيره ما ذكروا ، هذا الحمل وجعلوها منافية لما سبق ، مع عدم ظهورها ،
وعدم ظهور صحة السند ، فان حفص وعبد الله بن محمد مشترك.
وكذا تحمل عليه
رواية العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه
يوما الى الليل ثم يفيق؟ قال : ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، فإن
أغمي عليه أيا ما ذوات عدد فليس عليه ان يقضى الا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب
الشمس والا فليس عليه قضاء [٣] والتعجب هنا أكثر ، لأنه ظاهر في ذلك ، وان المراد
بالقضاء هو فعلها مطلقا ، وحمل عليه الشيخ رحمه الله ما رواه في الصحيح عن أبي
بصير (لكن الظاهر انه يحيي بن القاسم ، الذي فيه قول ، وان اعتبره في الخلاصة ،
وهو محل التأمل ، لنقل شعيب عنه ، والظاهر انه العقرقوفي الذي هو ابن أخت أبي بصير
وقائده ، وهو ثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يغمى عليه
نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال : يصلى الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل
الصبح قضى صلاة الليل [٤] قال
[١] الوسائل باب (٤)
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٤
[٢] الوسائل باب (٣)
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢٢
[٣] الوسائل باب (٣)
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٩
[٤] الوسائل باب (٣)
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢١
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 210