خلاف مشهور ، والأصل يقتضي العدم مطلقا ، وظاهر بعض الاخبار المتقدمة ـ التي
ذكرناها للقضاء على من فاتته مطلقا ـ وجوب القضاء ، ومعلوم ان القضاء أحوط.
واما الإغماء :
فالمشهور انه موجب للسقوط وعدم الوجوب ، وان كان بتناول الغذاء وقد قيده الشارح بعدم
علمه بكونه موجبا له ، أو مع اضطراره اليه ، أو مع تناوله كرها ، قال : والأوجب
القضاء.
وفيه تأمل ،
لتخصيص النصوص العامة بغير دليل ، فهو تصرف في النص بالاجتهاد ، ولانه قد يكون
مقصود المصنف عاما كما هو الظاهر ، فلا يناسب تقييد كلامه به ، نعم يمكن بيان المسئلة
على ما هو مقتضى رأيه.
واما الاخبار
الدالة على عدم القضاء عليه فهي صحيحة على بن مهزيار الثقة ، قال سألته عن المغمى
عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليه السلام : لا يقضى
الصوم ولا يقضي الصلاة [١]
قال المصنف في
المنتهى انها صحيحة ، وفيه تأمل ما ، لعدم ذكر المسؤول عنه [٢] كأنه ظاهر كونه اماما (ع) : (وانها مكاتبة خ) والسؤال
مع الكتابة [٣]
ومثلها مكاتبة
على بن محمد بن سليمان (الا انه مجهول) الى الفقيه أبي الحسن العسكري عليه السلام [٤]
ومثلها أيضا
صحيحة أيوب بن نوح الثقة عن ابى الحسن الثالث عليه السلام وهي أيضا مكاتبة [٥]
[١] الوسائل باب (٣)
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٨
[٢] يمكن ان يكون
المسئول عنه ، هو أبو الحسن الثالث عليه السلام ، كما يستفاد من الفقيه ، فراجع
باب صلاة المريض والمغمى عليه.
[٣] الظاهر انه إشكال
ثالث ، وتوضيحه ان ظهور السؤال في المشافهة وظهور الكتاب في المكاتبة ، وهذا لا
يلائم ما في الحديث من قوله : (سألته) وقوله : (فكتب) كما لا يخفى
[٤] الوسائل باب (٣)
من أبواب قضاء الصلوات ذيل حديث : ١٨
[٥] الوسائل باب (٣)
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 207