responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 207

.................................................................................................

______________________________________________________

خلاف مشهور ، والأصل يقتضي العدم مطلقا ، وظاهر بعض الاخبار المتقدمة ـ التي ذكرناها للقضاء على من فاتته مطلقا ـ وجوب القضاء ، ومعلوم ان القضاء أحوط.

واما الإغماء : فالمشهور انه موجب للسقوط وعدم الوجوب ، وان كان بتناول الغذاء وقد قيده الشارح بعدم علمه بكونه موجبا له ، أو مع اضطراره اليه ، أو مع تناوله كرها ، قال : والأوجب القضاء.

وفيه تأمل ، لتخصيص النصوص العامة بغير دليل ، فهو تصرف في النص بالاجتهاد ، ولانه قد يكون مقصود المصنف عاما كما هو الظاهر ، فلا يناسب تقييد كلامه به ، نعم يمكن بيان المسئلة على ما هو مقتضى رأيه.

واما الاخبار الدالة على عدم القضاء عليه فهي صحيحة على بن مهزيار الثقة ، قال سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليه السلام : لا يقضى الصوم ولا يقضي الصلاة [١]

قال المصنف في المنتهى انها صحيحة ، وفيه تأمل ما ، لعدم ذكر المسؤول عنه [٢] كأنه ظاهر كونه اماما (ع) : (وانها مكاتبة خ) والسؤال مع الكتابة [٣]

ومثلها مكاتبة على بن محمد بن سليمان (الا انه مجهول) الى الفقيه أبي الحسن العسكري عليه السلام [٤]

ومثلها أيضا صحيحة أيوب بن نوح الثقة عن ابى الحسن الثالث عليه السلام وهي أيضا مكاتبة [٥]


[١] الوسائل باب (٣) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٨

[٢] يمكن ان يكون المسئول عنه ، هو أبو الحسن الثالث عليه السلام ، كما يستفاد من الفقيه ، فراجع باب صلاة المريض والمغمى عليه.

[٣] الظاهر انه إشكال ثالث ، وتوضيحه ان ظهور السؤال في المشافهة وظهور الكتاب في المكاتبة ، وهذا لا يلائم ما في الحديث من قوله : (سألته) وقوله : (فكتب) كما لا يخفى

[٤] الوسائل باب (٣) من أبواب قضاء الصلوات ذيل حديث : ١٨

[٥] الوسائل باب (٣) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست