الصورة مع الفائتة وعدم زيادة مبطلة ، وقد مر مثله في النقل من اللاحقة إلى
السابقة في الأثناء مع الإمكان : وأيضا ورد في جواز احتساب اللاحقة عن السابقة
انها اربع مكان اربع [١] والظاهر انه هنا بالطريق الاولى : وليس كذلك الصورة
الأولى ، لعدم الموافقة.
نعم يمكن الصحة
مطلقا ، وإتمام تتمة النقص وحذف الزوائد ولكنه بعيد على ما مر ، وبهذا ظهر الفرق
بين تقديمهما قائما وجالسا ، فقد يكون تقديم الركعتين قائما لهذه الفائدة ، فإنها
قد تصح حينئذ مع عدم التوافق أيضا بخلاف العكس ، فلا ينبغي الخروج عن النص ،
والاجتهاد في مقابلته فإنه قد يكون له وجه خفي ، ولهذا منع القياس ، فهذا مؤيد
للقول بوجوب تقديم الركعتين قائما ، وقد يجعل وجوب التقديم مؤيدا لهذا ، لأنه
فائدة ظاهرة وليست غيرها ظاهرة فيحمل عليه ، فافهم.
قوله
: «ولو ذكر ترك ركن إلخ» دليل وجوب اعادة الصلاتين مع الاختلاف ، مطلقا ، بذكر
ترك الركن المبطل ، واضح : لعل لا خلاف فيه : ولانه يجب إعادة الصلاة الباطلة
اتفاقا مطلقا ، أداء في الوقت ، وقضاء خارجه ، والبراءة لا تحصل الا بإعادتهما.
واما الاكتفاء
بالعدد في المتفقة ، فلان الباطلة أحدا هما لا بعينها ، والتكليف بالزيادة منفي
عقلا ونقلا الا بدليل ، وليس ، والاشتباه لا يصلح دليلا لذلك لانه قد يحصل بفعل
المطلق مع الترديد في النية ، أو قصد ما في الذمة ، والجزم في النية موجود ،
ووجوب التعيين
ـ على تقدير تسليمه في غير هذا الموضوع ـ هنا ممنوع.
وهذا الحكم لا
خصوصية له بهذه المسئلة ، بل هو حكم مطلق البطلان مع
[١] الوسائل باب (٦٣)
من أبواب المواقيت قطعة من حديث : ١
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 192