responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 192

ولو ذكر ترك ركن من احدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف ، والا فالعدد ،

______________________________________________________

الصورة مع الفائتة وعدم زيادة مبطلة ، وقد مر مثله في النقل من اللاحقة إلى السابقة في الأثناء مع الإمكان : وأيضا ورد في جواز احتساب اللاحقة عن السابقة انها اربع مكان اربع [١] والظاهر انه هنا بالطريق الاولى : وليس كذلك الصورة الأولى ، لعدم الموافقة.

نعم يمكن الصحة مطلقا ، وإتمام تتمة النقص وحذف الزوائد ولكنه بعيد على ما مر ، وبهذا ظهر الفرق بين تقديمهما قائما وجالسا ، فقد يكون تقديم الركعتين قائما لهذه الفائدة ، فإنها قد تصح حينئذ مع عدم التوافق أيضا بخلاف العكس ، فلا ينبغي الخروج عن النص ، والاجتهاد في مقابلته فإنه قد يكون له وجه خفي ، ولهذا منع القياس ، فهذا مؤيد للقول بوجوب تقديم الركعتين قائما ، وقد يجعل وجوب التقديم مؤيدا لهذا ، لأنه فائدة ظاهرة وليست غيرها ظاهرة فيحمل عليه ، فافهم.

قوله : «ولو ذكر ترك ركن إلخ» دليل وجوب اعادة الصلاتين مع الاختلاف ، مطلقا ، بذكر ترك الركن المبطل ، واضح : لعل لا خلاف فيه : ولانه يجب إعادة الصلاة الباطلة اتفاقا مطلقا ، أداء في الوقت ، وقضاء خارجه ، والبراءة لا تحصل الا بإعادتهما.

واما الاكتفاء بالعدد في المتفقة ، فلان الباطلة أحدا هما لا بعينها ، والتكليف بالزيادة منفي عقلا ونقلا الا بدليل ، وليس ، والاشتباه لا يصلح دليلا لذلك لانه قد يحصل بفعل المطلق مع الترديد في النية ، أو قصد ما في الذمة ، والجزم في النية موجود ،

ووجوب التعيين ـ على تقدير تسليمه في غير هذا الموضوع ـ هنا ممنوع.

وهذا الحكم لا خصوصية له بهذه المسئلة ، بل هو حكم مطلق البطلان مع


[١] الوسائل باب (٦٣) من أبواب المواقيت قطعة من حديث : ١

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست