ولان الظاهر من
الأمر بالاحتياط ـ مع التعليل : بأنه ان كانت ناقصة فهو تمامها والا فنافلة ـ عموم
الحكم ، سواء كان ذكر في الأثناء أو بعده ، بل القبل أيضا ، الا انه خرج بدليل
العقل : ان المراد به مع الشك وقد زال ، وكأنه إجماعي أيضا ، وحينئذ يفعل ما مر في
نقصان الركعة.
ويحتمل القطع
والإتيان بمقتضى النقصان ، ويكون تلك الزيادة مغتفرة للأمر بها ، وان كانت ركعة
وما فوقها ، فلا تبطل ان لم يكن فعل منافيا مبطلا غير الاحتياط كما مر ، فيبطله.
ولان هذه لا
تسمى زيادة ركعة أو ركن في الصلاة ، بل صلاة أخرى فعلت حينئذ بأمر الشارع بعد
الخروج من الأولى ، لإتمامها الا انه قد تبين عدم كونها من تمامها مع الخروج عنها
، فالبطلان مطلقا بعيد.
ولعل الأول
أولى لما مر : ويحتمل كون الإعادة مع ذلك أحوط ، قاله في الشرح أيضا مع السجود.
هذا فيما إذا توافقا ، واما إذا لم يتوافقا كما لو ذكر انها الثنتان وهو في أثناء
الركعتين جالسا قبل فعل الركعتين قائما ، أو ذكر انها الثلاث بعد الشروع في
الركعتين قائما ، فالظاهر هنا القطع والإتيان بمقتضى الذكر من النقصان ، لان
الظاهر المتبادر من الرواية : ان الأمر بهما قائما لاحتمال الركعتين وبهما جالسا
لاحتمال الثلاث ، والا لأمكن الاكتفاء بالركعتين قائما أو بركعة قائما مع الثنتين
جالسا ، أو ثلاثا قائما بتسليمتين ، فلا تجزى إحداهما عن الأخرى ولا يصير بدلها ،
والزيادة مغتفرة لما مر ، فلا تبطل الا مع المبطل المتقدم ، وان هو محتمل أيضا كما
في السابق.
ويحتمل الصحة
وعدم الالتفات الى النقص خصوصا في الصورة الثانية ، مع ذكره النقصان قبل الشروع في
ركوع الركعة الثانية من ركعتين قائما ، للموافقة في
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 191