responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 193

ويتعين الفاتحة في الاحتياط.

______________________________________________________

الاختلاف والاتحاد ، وسيجي‌ء له زيادة تحقيق.

قوله : «ويتعين الفاتحة في الاحتياط» لأنها صلاة ، ولهذا قد تقع نافلة. وانها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما ورد في الخبر عنه صلى الله عليه وآله [١] وللأمر بها في الاخبار الكثيرة جدا من المتقدمة ، وغيرها ، مثل صحيحة زرارة وحسنة الطويلة المشتملة على عدم نقض اليقين بالشك [٢] وصحيحة محمد بن مسلم في الشك بين الاثنتين والأربع [٣] وأظن ان ليس هنا صحيح غيرهما ، وان لم يكن فيهما صريح الأمر ، ولكن قوله عليه السلام في هذا المقام لتعليمهم الاحتياط ، (يصلى ركعتين بفاتحة الكتاب) يفيد ان قرائتها داخلة في ماهيتها المأمور بها فيكون جزء واجبا.

ولان الظاهر انه خبر بمعنى الأمر.

ولا ينافيها ما وقع في بعض الاخبار من الأمر بالاحتياط من غير بيان كيفيتها ، لانه ما بيّن فيه الكيفية.

مع ان الزيادة مقبولة ، وقد ثبت في الأصول.

وليس من باب المطلق والمقيد حتى يقال انه يحمل على المقيد ، لان ذلك انما يلزم على تقدير المنافاة كما حقق في الأصول ، ومعلوم عدم المنافاة بين ذكر شي‌ء في موضعه مرة وعدمه في أخرى ، عدمها بين مطلق المطلق والمقيد ، وهو ظاهر.

فالقول بجواز التسبيح لانه البدل المجوز فيه ذلك ، وللمطلقة ، بعيد ، لعدم التساوي بين البدل والمبدل ، على تقدير تسليم البدلية ، ولذا أوجب فيهما النية و


[١] صحيح مسلم كتاب الصلاة (١١) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث (٣٤ ـ ٣٦) عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي (ص) لا صلاة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب ، وفي بعضها (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) وغير ذلك من العبائر فراجع.

[٢] الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣ وأورد قطعة منه في باب (١٠) من الأبواب المذكورة حديث : ٣

[٣] الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست